responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 223
الجمعة [1]، وللصائم في شهر رمضان [2]، كما دلّت على ذلك بعض الروايات وصرّح به الفقهاء. والحكم في أغلب عباراتهم منصبّ على إنشاده إلّافي جامع الشرائع حيث حكم بكراهة إنشاء الشعر في الطواف، لكن يمكن استفادة عموم الحكم للإنشاء من سبب الكراهة في تلك المواضع والحالات وهو الانشغال عن الذكر والعبادة المطلوبة فيها كما صرّح به الفقهاء. وتفصيل ذلك في محالّه خصوصاً مصطلح (إنشاد، شعر).
4- إنشاء النهر:
قسّم الفقهاء وظائف العامل وصاحب الأصل في باب المساقاة، فجعلوا إنشاء النهر والمنجنون [3] على صاحب الأصل، فقالوا: يجب على المالك إنشاء الأنهار والدلاء والثور؛ لأنّ هذه اصول أموال فلا تجب على العامل [4].
5- إنشاء البيع والكنائس:
لا يجوز للإمام أن يقرّ أهل الذمّة على إنشاء بيعة أو كنيسة [5]. وتفصيل ذلك في (أهل الذمّة).
6- قصد الإنشاء في قراءة الصلاة:
اختلف الفقهاء في جواز قصد معاني الآيات حين قراءتها في الصلاة وعدمه، ومنشأ الخلاف هو إمكان الجمع وعدمه بين قصد المعنى وقصد اللفظ في استعمال واحد، حيث إنّ القراءة المأمور بها في الصلاة هي من استعمال اللفظ في اللفظ، وقصد المعنى هو إنشاؤه واستعمال اللفظ في المعنى.
من هنا ذهب من قال بعدم إمكان الجمع إلى عدم جوازه كما هو منسوب إلى الشيخ الطوسي [6]، وصرّح به بعض معلّقي العروة [7]؛ استناداً إلى استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى- كما هو المشهور- وقصد المعنى بالقراءة من هذا
[1] انظر: مصباح المتهجد: 262.
[2] انظر: التذكرة 6: 238.
[3] المنجنون: الدولاب التي يستقى عليها. الصحاح 6: 2201.
[4] الجامع للشرائع: 300. المختلف 6: 158- 159.
[5] المبسوط 1: 593. السرائر 1: 475.
[6] انظر: مستمسك العروة 6: 288.
[7] انظر: العروة الوثقى 2: 534، م 8، تعليقة الشيرازي، الأصفهاني.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست