responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 212
الإشكال يرد بالنسبة إلى المقدّمة الرابعة فإنّها أيضاً ليست مقدّمة مستقلّة في قبال المقدّمة الاولى؛ إذ عدم جريان الاصول المؤمّنة أيضاً من أثر تنجّز العلم الإجمالي، فهي أيضاً مطويّة في المقدّمة الاولى، وعندئذٍ نصل إلى النتيجة التالية، وهي:
أنّ مقدّمات دليل الانسداد ثلاث، لا أربع ولا خمس [1].
ولأجل هذه المؤاخذات غيّر بعض الاصوليّين المعاصرين ترتيب صورة الدليل بنحو آخر فقال: «إنّه بعد أن فرغنا- قبل علم الاصول- في ثبوت أحكام علينا، وثبوت حقّ الطاعة للشارع في أحكامه، ووجوب تحديد الموقف العملي تجاهها لابدّ من تأسيس هذا الموقف وطريقة الخروج عن عهدة المولوية على أحد الاسس الآتية:
1- على أساس القطع.
2- على أساس الحجّة.
3- على أساس إجراء الاصول [العملية] بالنسبة لكلّ مورد مورد.
4- على أساس الاحتياط التام.
5- على أساس التقليد.
6- على أساس الأخذ بما يقابل الظن، و[هو] الوهم.
7- على أساس الظن.
وهذا الحصر وإن لم يكن عقلياً لكنّه شبيه بالحصر العقلي بعد وضوح بطلان غير هذه الامور السبعة، فإذا أبطلنا تمام الشقوق الستّة الاولى انحصر الأمر في السابع وهو الظن» [2]، وهو المطلوب.
ج- موقف الأكثر من دليل الانسداد:
أكثر الفقهاء على رفض هذا الدليل؛ لأنّ أهم مقدّماته وعمدتها هي المقدّمة القائلة بانسداد باب العلم والعلمي بالنسبة لنا، وهي مرفوضة لديهم؛ لأنّهم بين من يدّعي انفتاح باب العلم إلى الأحكام الشرعية، وذلك من خلال تحصيل العلم بالوصول إلى المعصوم عليه السلام حتى نهاية الغيبة الصغرى، أمّا ما بعدها إلى عصرنا الحاضر فمن خلال قطعية الأخبار الموجودة،
[1] المباحث الاصولية 8: 484.
[2] مباحث الاصول (الجزء الثاني من القسم الثاني) 2: 634- 635.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست