responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 201
ما قبله» [1] أنّ الإسلام مسقط لما قبله، فإذا كان كذلك فلا يمكن صدور العمل من الكافر على وجه يوافق الأمر، فلا مجال للقول بأنّ الكافر مكلّف بالفروع مع عدم جواز التكليف بما لا يطاق عندنا وعند أكثر العقلاء.
ولو لم يكن ممتنعاً على تقدير الإسلام فهو لغو قطعاً؛ إذ طلب الفعل على تقدير- لو اريد الإتيان به على ذلك الفرض لسقط الخطاب- خال عن الفائدة بالمرّة [2].
واجيب عنه- مضافاً إلى أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وإلى أنّ قاعدة الجبّ لا تشمل جميع التكاليف والأحكام الوضعية- بأنّ هذا الإشكال إنّما يرد على تقدير اختصاص التكليف بالكافر وكونه المخاطب بالخصوص.
وأمّا على تقدير عمومية الخطاب وثبوت التكاليف بنحو العموم فلا مجال لهذا الإشكال؛ لأنّه لا يعتبر في التكاليف والخطابات العامة أن يكون جميع مصاديقها وأفرادها واجدةً للشرائط، فيصحّ توجيه الخطاب إلى العموم وإن كان بعض الأفراد عاجزاً غير قادر؛ لأنّه لا يعتبر في الصحّة إلّاعدم كون الأكثر كذلك لا كون كلّ أفراده كذلك [3].
ومن هنا ذهب المشهور [4] إلى أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما في الاصول، بل يظهر من عبائر كثير من فقهائنا دعوى الإجماع عليه، حيث يعبّرون عنه ب (عندنا) أو (عند علمائنا)» ، وينسبون الخلاف إلى بعض الجمهور [6]؛ وذلك استناداً إلى إطلاق أدلّة التكاليف وعدم تقييد العناوين المأخوذة فيها بقيد الإيمان غالباً، كما في مثل قوله تعالى: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [7]، وما وقع فيه عنوان المؤمن، كقوله تعالى:

[1] المستدرك 7: 448، ب 15 من أحكام شهر رمضان، ح 2.
[2] انظر: العناوين 2: 716. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 334- 335.
[3] القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 335. وانظر: العناوين 2: 717.
[4] مستمسك العروة 9: 47. وانظر: العناوين 2: 717. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 324.
[5] انظر: العناوين 2: 717. مستمسك العروة 9: 47. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 324.
[6] المنتهى 2: 188. الحدائق 3: 39.
[7] آل عمران: 97.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست