responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 189
إلى الإخلال بالنظام ولا يكون على خلاف المصالح العامة للمجتمع، فينطبق على تلك الاجتماعات والتظاهرات عناوين اخرى، المطلوب تركها والمنع منها كما يخرج عندئذٍ عن عنوان التجمّع السلمي أيضاً.
وهذا الحقّ محترم لجميع الأفراد والنقابات السياسية حتى لمن كان معارضاً سياسياً للحكومة، فلهم أيضاً إظهار معتقداتهم إلّامع اختلال النظام، كما يشاهد ذلك في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وكيفية مواجهته للخوارج عندما ظهروا وثاروا على النظام وأنكروا ضرورة وجود الدولة، وأرسل إليهم الإمام علي عليه السلام برسالة قال فيها: إنّ لهم الحق في أن يعيشوا أنّى شاؤوا بشرط ألّا يسفكوا الدم أو يعتدوا بأساليب وحشية.
وخاطبهم في رسالة اخرى بأنّهم ما داموا لا يخرجون ولا يفسدون النظام فإنّه لن يشنّ عليهم حرباً، فيستنتج منه أنّه يحقّ حتى لجماعة منظّمة مناوئة للحكم أن تمارس المعارضة السياسية ما دامت لا ترتكب أيّ إخلال بالنظام العام ولا تدعوا إلى تدمير الدولة بالعنف أو القوة [1].
(انظر: اعتراض، ولاية)
ه- حقّ اللجوء والهجرة السياسيّة:
من شؤون حرّية الإنسان الأساسية في المواطنة هو الانتقال من بلد إلى بلد كما سيأتي في الحقوق الاجتماعية، ويتفرّع على ذلك حقّ اللجوء إلى بلد آخر، وهو الانتقال إلى بلد لا يحمل جنسيته، وذلك لأهداف سياسية ودينية غالباً.
ولا إشكال ولا خلاف [2] في وجوب الانتقال واللجوء إلى الإسلام عند الاضطهاد وعدم احترام حقوق الإنسان في بلاد الكفر بحيث لا يتمكّن من إظهار دينه ولا يأمن على نفسه من المقام بين الكفّار، فتجب عليه الهجرة [3]؛ لقوله سبحانه وتعالى: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا» [4]، فدلّت الآية على وجوب الهجرة على المستضعف الذي‌
[1] انظر: حقوق الإنسان 3: 38.
[2] جواهر الكلام 21: 34.
[3] المبسوط 1: 537. زبدة البيان: 404. المنهاج (الخوئي) 1: 375، م 24.
[4] النساء: 97.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست