responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 174
يحكم بحماية المراسلات البريدية والبرقيات والهواتف والشبكات العنكبوتية (الانترنت) فلا يجوز التجسّس أو التنصّت إلّا بعنوان ثانوي طارئ بموجب إذن من الحاكم الشرعي.
(انظر: تجسّس)
وأمّا في نطاق تحقيق الأمن في المجتمع فإنّ الإسلام حكم بعقوبة كلّ من يهدّد أمن المجتمع ويلقي الرعب في قلوب الناس، وعدّه محارباً للَّه‌ورسوله، وعدّ فعله من مصاديق الإفساد في الأرض، وعاقب على ذلك أشدّ العقاب للحدّ منها [1]؛ استناداً إلى قوله تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» [2]، فإنّ تشديد العقوبة دليل على ضرورة حماية أمن المجتمع المسلم من أجل تحقيق مجتمع مثالي آمن من الخوف والعدوان والإرهاب.
(انظر: أمن، بغي، حرابة)
وممّا تقدّم يتّضح أنّ الشريعة الإسلامية كفلت لكلّ إنسان الحقّ في العيش بأمان دون أن يخشى على نفسه أو ماله أو عرضه أو حرمة مسكنه، وأنّ الإسلام جعل عقوبات رادعة لكلّ من يهتك هذا الحقّ أو يعبث بأمن الفرد والمجتمع.
2- حقّ الحرّية:
حقّ الحرّية أكثر الحقوق التصاقاً بالحياة، ولذا يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو حقّ من الحقوق الفردية والاجتماعية، فإنّ الإنسان بالحرّية يمتاز عن غيره من الكائنات الحيّة، وهذا الحقّ يمنح الإنسان السلطة في التصرّف والفعل عن إرادة دون أيّ إجبار أو إكراه، وحقّ الحرّية عام وشامل، كما أنّ الحقوق المترتّبة عليه متعدّدة لها عناوين مختلفة، وهي كالتالي:
أ- التحرّر من الرقّية والعبودية:
يولد الإنسان حرّاً ويجب أن يعيش حرّاً، فلا يجوز في الإسلام استرقاق الأحرار أو استعبادهم لمنافاة ذلك لروح العدالة الإسلامية وتكريم الإنسان المذكور
[1] انظر: جواهر الكلام 41: 589- 592.
[2] المائدة: 33.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست