ولو كان باب المنزل مفتوحاً فاطّلع فيه مطّلع جاز زجره، فإن لم ينزجر فلصاحب المنزل رميه. وكذا لو كان في الباب ثقب واسع.
ولو اطّلع فزجره فلم ينزجر فرماه فقال: لم أقصد الاطّلاع، لم يضمنه وليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله [1].
ولو اطّلع على العورة فزجره ولم ينزجر فرماه فجنى عليه، وادّعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها، لم تسمع دعواه ولا شيء على الرامي في الظاهر [2].
ولو دخل شخص على أهل بيت من غير إذنهم فزجروه فلم ينزجر، فرموه بعد الزجر فأدّى الرمي إلى قتله أو فقأ عينه أو ذهاب بعض أعضائه، لم يكن عليهم شيء [3].
(انظر: عورة)
2- اشتراط الانزجار في كلب الصيد:
يشترط في كلب الصيد لإباحة ما يقتله أن يكون معلّماً [4]، وذلك بأن يسترسل إذا
[1] التحرير 5: 387. [2] تحرير الوسيلة 1: 452، م 37. [3] السرائر 3: 361. المختصر النافع: 305. كشف الرموز 2: 588. [4] جواهر الكلام 36: 18- 19.