الثاني: أنّ المدار مطلق الخروج، من غير فرق بين الموضع المعتاد وانسداده وعدمهما [1]. وتفصيله في محلّه.
(انظر: جنابة)
4- استبراء المجنب بالإنزال:
ذهب مشهور الفقهاء [2] إلى استحباب الاستبراء بالبول بعد الإنزال وقبل الغسل، وأثره عدم انتقاض الغسل بالبلل المشتبه المحتمل كونه من بقيّة المني، فلو فعله واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل [3].
والمشهور أيضاً [4] اختصاصه بالرجل، فلا استبراء على المرأة؛ لانتفاء الفائدة بالنسبة لها؛ وكأنّه لاختلاف المخرجين، وخصوص بعض الأخبار [5].
(انظر: استبراء)
5- اشتراط الإنزال أو عدمه في إلحاق الولد:
صرّح الفقهاء بأنّ أولاد الموطوءة بالعقد الدائم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة، وهي: الدخول، ومضي ستّة أشهر من حين الوطء، وأن لا يتجاوز تسعة أشهر، وقيل:
عشرة أشهر، وقيل: سنة [6].
ويتحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد وغيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصة أو قدرها من مقطوعها في القبل والدبر، وإن لم ينزل؛ لإطلاق الفتاوى [7]، وصريح بعض النصوص الواردة في العزل وغيره.
ولكن ذهب بعضهم إلى عدم الإلحاق في الوطء دبراً [8]، واستحسنه بعض [9]، واستوجهه آخر [10]، أو في الوطء قبلًا مع العلم بعدم الإنزال وعدم سبق المني أو فيهما [11]. [1] انظر: المبسوط 1: 50. الوسيلة: 55. الجامع للشرائع: 38. المنتهى 2: 180- 181. التذكرة 1: 222. جواهر الكلام 3: 8. [2] المدارك 1: 298. الحدائق 3: 103. جواهر الكلام 3: 109. [3] انظر: مصباح الفقيه 3: 396- 397. العروة الوثقى 1: 543، م 2. تحرير الوسيلة 1: 38، م 15. [4] مستند الشيعة 2: 351. جواهر الكلام 3: 112. [5] الوسائل 2: 201، 202، ب 13 من الجنابة، ح 1، 2. [6] جواهر الكلام 31: 222- 226. [7] كشف اللثام 7: 533. [8] السرائر 2: 568. التحرير 4: 17. الروضة 5: 432. [9] الرياض 10: 483. [10] نهاية المرام 1: 432. الحدائق 25: 4. [11] الروضة 5: 432. نهاية المرام 1: 432. الحدائق 25: 3- 4. الرياض 10: 482- 483.