responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 142
1- إنذار تارك العبادات:
من ترك الصلاة كسلًا وتوانياً- من غير عذر- وكان معتقداً تحريم تركها يحكم بفسقه وينذر، فإن رجع وإلّا يؤدّب على ذلك، ولا يجب قتله [1]. وكذا الحكم في سائر العبادات. (انظر: عبادة)
2- قطع خطبة الجمعة للإنذار:
الظاهر من كلمات بعض الفقهاء أنّه يجوز قطع خطبة الجمعة للإنذار [2]؛ ولعلّ مرادهم حالات الضرورة التي تستدعي ذلك؛ بناءً على القول بوجوب الإنصات لخطبة الجمعة.
(انظر: خطبة، صلاة الجمعة)
3- قطع الأذان للإنذار:
المشهور [3] بين الفقهاء كراهة التكلّم بين الأذان والإقامة فيما إذا لم يكن الكلام لمصلحة الصلاة- سواء كان للإنذار أو غيره- وأمّا إذا كان لذلك فإنّه لا يكره في الإقامة ففي الأذان أولى [4]. والتفصيل في محلّه. (انظر: أذان وإقامة)
4- إنذار الكفّار والبغاة:
يجب إنذار الكفّار والبغاة الذين لم تبلغهم الدعوة، ولا ينبغي أن يبدؤوا بالحرب قبل الإنذار، ويجوز أن يدعو قبل القتال إلى الحقّ وينذروا، فإن لم يجيبوا قوتلوا، وإن كانوا عارفين بما يدعوهم الإمام إليه ولم يدخلوا فيه جاز قتالهم من غير دماء ولا إنذار [5].
واستدلّ لذلك بما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فقال:
يا علي، لا تقاتلنّ أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام...» [6].
وقد يكون إنذارهم مستحبّاً، كإنذار الكفار الذين بلغتهم الدعوة، فإنّه يستحبّ دعوتهم إلى الإسلام مبالغة في الإنذار [7].
(انظر: بغي، جهاد)
5- إنذار المرتدّ:
إذا ارتدّ الرجل عن الإسلام ارتداداً ملّياً لم يقتل، بل يجب إنذاره واستتابته، فإن امتنع قتل [8]، بلا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه [9].
والمستند فيه ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام- في حديث- قال: قلت:... فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ؟
قال: «يستتاب فإن رجع وإلّا قتل» [10].
(انظر: ارتداد)
6- إنذار من يشرف على الهلاك ونحوه:
لو رأى طفلًا يخاف سقوطه أو أعمى يخاف وقوعه في محذور- كخوف وقوعه في بئر أو غير ذلك- فيجب على من رآه‌
[1] التذكرة 2: 395. الدروس 1: 144. مجمع المسائل (الگلبايگاني) 1: 53. وانظر: السرائر 3: 532.
[2] هداية العباد 1: 208.
[3] جواهر الكلام 9: 97. مستمسك العروة 5: 597.
[4] التذكرة 3: 51.
[5] المهذب 1: 325. المنتهى 2: 897 (حجرية). جواهر الكلام 21: 228. مهذّب الأحكام 15: 172.
[6] الوسائل 15: 42- 43، ب 10 من جهاد العدو، ح 1.
[7] إشارة السبق: 142. الغنية: 200. مهذّب الأحكام 28: 137. كلمة التقوى 7: 259.
[8] مهذّب الأحكام 28: 137. كلمة التقوى 7: 259.
[9] جواهر الكلام 41: 613.
[10] الوسائل 28: 327، ب 3 من حدّ المرتد، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست