responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 124
إلى عدم ثبوت الخيار؛ لأنّه في صورة التراضي يكون الزائد على مقدار الظرف أو الناقص عنه هبة، ومع عدم التراضي يرجع من له الحقّ إلى الآخر؛ فإنّ العادة جارية بإندار مقدار من المبيع للظرف، ومع الزيادة على المتعارف أو النقيصة عنه يرجع ذو الحقّ على الآخر، وكذا فيما إذا أخذ بالقدر المتيقّن ثمّ ظهر الخلاف [1].
الجهة الخامسة: في اختصاص حكم الإندار بظروف السمن والزيت وعدمه:
ظاهر كلمات الفقهاء [2] أنّ الإندار لا يختص بظروف السمن والزيت بل يعمّ كلّ ظرف، لكن لم يستبعد الشيخ الأنصاري أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشي‌ء فيه وعدم تفريغه منه كقوارير الجُلّاب والعطريات، لا مطلق الوعاء اللغوي، وضعّف احتمال العموم لكلّ وعاء، ثمّ قوّى تعدية الحكم إلى كلّ مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحلي المصوغة من الذهب والفضة، وكذا للمظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعاً له كقليل من الدبس في الزقاق [3].
إلّاأنّ المحقّق النائيني عمّم الحكم لكلّ ظرف وغيره إذا كان متعارفاً بين التجّار وعدّد موارده، حيث قال: «والظاهر أنّ موارده أربعة:
الأوّل: في ظروف السمن والزيت والدبس والنفط ونحو ذلك ممّا يصعب إفراغه وبيع المظروف وحده.
الثاني: ظروف المتاع كالجوالق ونحوها.
الثالث: ما يكون مصاحباً للمبيع ويصعب التفريق بينهما- كالشمع في الحليّ المصنوعة من الذهب والفضّة- والذي يوضع في الجلود لئلّا يفسد كالملح في الجلد الذي يراد دبغه فيما يتعارف بيعه بالوزن، وهكذا الدبس الذي يصبّ في الزقاق ونحو ذلك.
الرابع: الترك المتعارف في الخضروات» [4].

[1] مصباح الفقاهة 5: 469- 470.
[2] النهاية: 401. الوسيلة: 246. نهاية الإحكام 2: 536.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 332.
[4] منية الطالب 2: 414- 415.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست