responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 12
أنّك تعدّيه ب (إلى)، والزوال لا يقتضي ذلك.
والزوال لا يكون إلّابعد استقرار وثبات صحيح أو مقدّر، تقول: زال ملك فلان، ولا تقول ذلك إلّابعد ثبات الملك له [1].
ثالثاً- أنواع الانتقال وأحكامها:
ذكرنا فيما سبق أنّ الفقهاء استعملوا كلمة الانتقال في أكثر من مورد، بعضها يختصّ بالانتقال الحسّي، وبعضها يختصّ بالانتقال المعنوي، وسنتعرّض إلى هذه الموارد وذكر الأحكام المرتبطة بها فيما يلي:
الأوّل- الانتقال الحسّي:
ويقصد به التحرّك من موضع إلى موضع آخر، وهو ما ذكرناه في المعنى اللغوي للفظ، ويمكن بحثه في عدّة موارد فقهيّة يمكن أن تشكّل مصداقاً لهذا النوع من الانتقال، وهي:
1- الانتقال الراجح أو لغايةٍ راجحة:
يرجح الانتقال والسفر إذا كان لغاية راجحةٍ على مستوى الوجوب أو الاستحباب، كبرِّ الوالدين وصلة الرحم والجهاد وطلب العلم ومعونة المظلوم وغير ذلك من الأغراض والغايات النبيلة.
فقد روي عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام- في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام- قال: «... يا علي، سر سنتين برّ والديك، سر سنة صِل رحمك، سر ميلًا عُد مريضاً، سر ميلين شيّع جنازة، سر ثلاثة أميال أجب دعوة، سر أربعة أميال زر أخاً في اللَّه [تعالى‌]، سر خمسة أميال أجب الملهوف...» [2].
فهذا الخبر يفيد استحباب مثل هذا الانتقال والسفر شرعاً.
كما يكون الانتقال راجحاً بنفسه وجوباً أو استحباباً في الموارد التي نصّ عليها الشرع كالانتقال بين الأماكن في الحج والزيارة، وأثناء الجهاد، أو صيرورته مستأجراً للعمل في الأسفار أو نحوها، وغير ذلك من الموارد.

[1] معجم الفروق اللغوية: 76.
[2] الوسائل 11: 344، ب 1 من آداب السفر، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست