responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 108
3- ما تقتضيه نصوص الإندار:
الروايات المتعرّضة للإندار في البيع ثلاثة [1]:
أ- رواية حنان، قال: كنت جالساً عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال له معمّر الزيّات:
إنّا نشتري الزيت في زقاقه ويحسب لنا فيه نقصان؛ لمكان الزقاق، فقال: «إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه» [2].
ب- رواية علي بن أبي حمزة، قال:
سمعت معمّر الزيّات يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال: جعلت فداك، إنّي رجل أبيع الزيت- إلى أن قال-: قلت: فإنّه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلًا، فربما زاد وربما نقص، فقال: «إذا كان ذلك عن تراضٍ منكم فلا بأس» [3].
ج- رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق، فيقول: ادفع للناسية رطلًا أو أقلّ أو أكثر من ذلك، أيحلّ ذلك البيع؟
قال: «إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا» [4].
والبحث في مقدار دلالتها ومفادها من جهات:
الاولى: في أنّها ناظرة إلى الإندار بعد البيع أو حين البيع، وبعبارة اخرى: إنّها ناظرة إلى أيّ قسم من الأقسام الخمسة المتقدّمة؟ وقد تقدّم أنّه في القسم الخامس منها يكون البيع صحيحاً على القاعدة والإندار في مقام الوفاء، وهو غير ضائر أصلًا بصحّة البيع، فلو كان هذا القسم هو مفاد هذه الروايات فلا يستفاد منها حكم على خلاف القاعدة أصلًا.
ولعلّ هذه الصورة هي مصبّ كلام السيّد الخوئي وإن أطلق الحكم بأنّ الروايات إنّما وردت على طبق القاعدة لا على خلافها، وأنّها واردة في الإندار بعد البيع لا قبله، فيصحّ مع التراضي على خلاف القاعدة [5].
والظاهر أنّ مفاد هذه الروايات أكثر من‌
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 327- 328. البيع (الخميني) 3: 558- 561.
[2] الوسائل 17: 367، ب 20 من عقد البيع، ح 4.
[3] الوسائل 17: 366، ب 20 من عقد البيع، ح 1.
[4] الوسائل 17: 367، ب 20 من عقد البيع، ح 3.
[5] مصباح الفقاهة 5: 467.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست