responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 106
الوفاء بحقوق الناس المالية مع إمكان تحصيل العلم بها، ولعلّ وجهه أصالة الاحتياط في الأموال والحقوق، وهو محلّ تأمّل.
قال المحقّق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب: «مضافاً إلى أنّ إجراء الأصل في حقوق الناس مع التمكّن من تعيينه في غاية الإشكال، وتعيين المظروف بتفريغ الظرف ووزن الظرف منفرداً في غاية السهولة» [1].
وقال المحقّق الهمداني في حاشيته أيضاً: «نعم، يجوز للمشتري منع المالك عن الزائد على القدر المتيقّن؛ عملًا بالبراءة إن قلنا بجريانها في أمثال المقام ممّا يستلزم إجراؤها إبطال الحقوق كثيراً، كمن ألقى طوماره في البحر وأجرى البراءة بالنسبة إلى حقوق الناس، خصوصاً مع التمكّن من تحصيل العلم كما فيما نحن فيه، وأمّا لو منعنا عن ذلك فاللازم على المشتري الاحتياط بدفع ما يقطع بفراغ ذمّته أو تعيين الظروف بالوزن، ولكن ليس للبائع التصرّف فيه ما لم يعلم استحقاقه تمام الثمن لو لم يرض المشتري بالزائد على تقدير الزيادة» [2].
ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري قد تمسّك بالأصل العملي- المتقدّم شرحه- لإثبات الحكم بصحّة الإندار إذا كان يحتمل الزيادة والنقيصة على القاعدة، سواء كان الإندار متعارفاً أم لا، وسواء تراضيا بالزيادة أو النقيصة المحتملة أم لا، فلا يحتاج في غير صورة العلم بالزيادة أو النقيصة إلى الروايات، وقد أسند ذلك إلى المشهور أيضاً كما تقدّمت الإشارة إليه.
وهذا الكلام إن اريد به صحّة الإندار في مقام الوفاء بالبيع وتسليم الثمن بعد فرض وقوعه صحيحاً فقد عرفت حاله.
وإن اريد به تصحيح البيع في موارد عدم العلم بالزيادة أو النقيصة ودفع إشكال الغررية أو الجهالة، فمن الواضح أنّه لا يمكن بالأصل العملي إثبات ذلك حتى إذا كان الأصل الجاري استصحاباً- كاستصحاب عدم الزيادة والنقيصة- وقلنا بقيامه مقام القطع الموضوعي مطلقاً،
[1] حاشية المكاسب (الأصفهاني) 3: 400.
[2] حاشية المكاسب (الهمداني): 435.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست