responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 96
عندما يحكم، إلى جانب أنّ الفقهاء منصوبون من قبل ولاة الأمر بنصب عام لتصدّي هذه المناصب في عصر الغيبة.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: قضاء، ولاية)
ه- الوالدان، تجب إطاعة أوامرهما في غير معصية اللَّه سبحانه إذا لزم من مخالفتهما إيذاؤهما، كما في الجهاد بغير إذنهما إذا لم يكن متعيّناً عليه، فلا يجب إطاعتهما فيما لا يترتّب عليه الإيذاء كما لو أمرا بطلاق زوجته أو التصدّق بماله [1].
نعم، ظاهر إطلاق بعض العبارات لزوم إطاعتهما في كلّ أوامرهما في غير معصية اللَّه تعالى [2].
(انظر: برّ الوالدين، طاعة)
و- الزوج، يجب على الزوجة إطاعة أوامر زوجها في حدود شؤون الزوجية من الأمر بالتمكين للاستمتاع أو للاستعداد له، وكذا إطاعتها له بترك الخروج من المنزل مطلقاً عند بعض الفقهاء [3].
نعم، يظهر من بعض المعاصرين أنّ لزوم الطاعة منحصر في الحدود التي تنافي حقّ الزوجية، فلا يحرم خروجها بدون إذنه فيما لا ينافي هذا الحقّ [4].
(انظر: نشوز، نفقة، نكاح)
ز- المولى، يجب على المملوك إطاعة أوامر سيّده في غير معصية اللَّه؛ إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [5].
(انظر: رقّ، طاعة)
2- حكم أمر الغير:
ذكر الفقهاء عدّة موارد يرجح فيها أمر الغير بشي‌ء ما أو يكون مرجوحاً، وهي:
أ- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
يجب على كلّ مكلّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر فيه مولوي ولو كانا سافلين، فلا يكفي فيهما أن يقول: إنّ اللَّه أمرك بالصلاة ونهاك عن شرب الخمر
[1] انظر: مستمسك العروة 7: 119. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 32.
[2] انظر: القواعد والفوائد 2: 47. وانظر: العروة الوثقى 3: 115، م 1.
[3] انظر: تحرير الوسيلة 2: 272.
[4] انظر: المنهاج (الخوئي) 2: 289، م 1407.
[5] الوسائل 16: 154، ب 11 من الأمر والنهي، ح 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست