responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 94
(انظر: إجزاء)
5- اجتماع الأمر والنهي:
وقع الكلام بينهم في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد معنون بعنوانين، يكون بأحدهما محلّاً للأمر وبالآخر محلّاً للنهي، فذهب بعضهم إلى الجواز ونتيجته صحّة العبادة، كما لو فرض ثبوت الأمر من دون معارض في البين، كالصلاة في الدار المغصوبة.
وبعضهم إلى الامتناع وعدم الجواز، فيكون المقام حينئذٍ من تعارض الأمر والنهي، ويبدو من الشيخ الأنصاري الحكم بتقديم النهي والعمل بمضمونه، وذلك من خلال تطبيق قاعدة تقديم العام الشمولي على العام البدلي إذا اجتمعا في مورد واحد؛ إذ امتثال النهي يقتضي ترك جميع أفراده فيكون عمومه شمولياً، بخلاف الأمر فإنّه يتحقّق بامتثال فرد واحد من الطبيعة فيكون بدلياً، ولقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، مضافاً إلى استقراء موارد تقديم النهي على الأمر في الشريعة [1].
ولكنّ العلماء من بعد الشيخ الأنصاري نفوا القواعد المذكورة، وذهبوا إلى ملاحظة جانب أهمّية المورد وتقديم جانب الأهم [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: اجتماع الأمر والنهي)
هذا، وهناك أبحاث اصولية موسّعة في مادّة الأمر وصيغته كاقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه واقتضاء الأمر بالشي‌ء الأمر بمقدماته، وغير ذلك تراجع في علم الاصول.
القسم الثاني- الأمر عند الفقهاء:
والكلام فيه يقع ضمن نقاط:
1- من تجب إطاعة أمره:
أ- تجب إطاعة أوامر اللَّه سبحانه وتعالى، وذلك من خلال لزوم شكر المنعم؛ إذ العقل والفطرة يدركان لزوم الخضوع للَّه‌بإطاعة أوامره والشكر له بعد المعرفة بأنّه خالق كلّ شي‌ء وهاديه ومدبّره والمنعم عليه [3]. والنصوص الشرعية ترشد إلى حكم العقل هنا أيضاً.
ب- وكذا تجب إطاعة أوامر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ هو مرسل من اللَّه سبحانه وكلّ أفعاله وأقواله مستندة إليه تعالى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فتجب إطاعته بنفس ملاك إطاعة اللَّه، مضافاً إلى دلالة الآيات والروايات الصريحة على وجوب إطاعته، كآية الإطاعة [4] وآية الولاية [5] وغيرهما، حيث يظهر من بعض الفقهاء أنّه حمل الأوامر الواردة بإطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمر الشرعي المولوي لا الإرشادي [6].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: طاعة)

[1] انظر: مطارح الأنظار 1: 701- 703.
[2] انظر: كفاية الاصول: 126. المحاضرات 4: 405. بحوث في علم الاصول 3: 75- 79.
[3] انظر: مستمسك العروة 1: 6.
[4] النساء: 59.
[5] المائدة: 55.
[6] مصباح الفقاهة 5: 36. وانظر: نهاية الإحكام 2: 415.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست