responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 83
أمر أوّلًا- التعريف:
الأمر- لغة-: معروفٌ وهو نقيض النهي [1]، وله مادّة وهيئة كما للنهي مادّة وهيئة، فالمادّة (أ م ر)، والهيئة هي صيغة الأمر بمعنى الطلب من كلّ باب من أبواب الأفعال الثلاثية والمزيدة، مثل: افعل واقتل وصلّ وأكرم، وهكذا.
فمن المادّة قولك في مقام الطلب:
(آمرك بكذا)، ومن الهيئة قوله سبحانه وتعالى: «فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ» [2]، وقوله تعالى: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ» [3].
ثمّ إنّ الأمر بمادّته يستعمل بمعنى الشي‌ء والشأن والحادثة، وفعل العجيب، ويجمع على امور [4]، بخلاف ما إذا كان بمعنى الطلب فيجمع على أوامر [5].
وكذا تستعمل صيغة الأمر في غير الطلب كالتهديد والتعجيز والتمنّي وغيرها، لكنّ بعض علماء الاصول قالوا في هذا المقام: إنّ الهيئة لم تستعمل إلّافي الطلب وإنّما الداعي للاستعمال قد يكون هذه المعاني المذكورة، وقد يكون الطلب نفسه [6].
وقالوا أيضاً: إنّ لفظ الأمر لم يوضع بإزاء المعاني المذكورة، بل هو موضوع للطلب والشي‌ء [7]، أو الطلب والشأن [8]، أو للجامع بين هذه المعاني، وهو:
الحيثية الفعلية التي تكون قابلة للطلب بها [9].
وليس للفقهاء اصطلاح خاص في المقام، بل يستعملون الأمر بمعناه الطلبي وبما يجمع على امور أيضاً.

[1] العين 8: 297. لسان العرب 1: 203. وانظر: القاموس المحيط 1: 687.
[2] الأنفال: 12.
[3] التوبة: 5.
[4] المعجم الوسيط 1: 26. وانظر: لسان العرب 1: 204.
[5] انظر: لسان العرب 1: 203. المعجم الوسيط 1: 26.
[6] انظر: كفاية الاصول: 69.
[7] كفاية الاصول: 62. اصول الفقه (المظفر) 1: 57.
[8] الفصول الغروية: 62.
[9] انظر: نهاية الدراية 1: 252.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست