أمر
أوّلًا- التعريف:
الأمر- لغة-: معروفٌ وهو نقيض النهي [1]، وله مادّة وهيئة كما للنهي مادّة وهيئة، فالمادّة (أ م ر)، والهيئة هي صيغة الأمر بمعنى الطلب من كلّ باب من أبواب الأفعال الثلاثية والمزيدة، مثل: افعل واقتل وصلّ وأكرم، وهكذا.
فمن المادّة قولك في مقام الطلب:
(آمرك بكذا)، ومن الهيئة قوله سبحانه وتعالى: «فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ» [2]، وقوله تعالى: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ» [3].
ثمّ إنّ الأمر بمادّته يستعمل بمعنى الشيء والشأن والحادثة، وفعل العجيب، ويجمع على امور [4]، بخلاف ما إذا كان بمعنى الطلب فيجمع على أوامر [5].
وكذا تستعمل صيغة الأمر في غير الطلب كالتهديد والتعجيز والتمنّي وغيرها، لكنّ بعض علماء الاصول قالوا في هذا المقام: إنّ الهيئة لم تستعمل إلّافي الطلب وإنّما الداعي للاستعمال قد يكون هذه المعاني المذكورة، وقد يكون الطلب نفسه [6].
وقالوا أيضاً: إنّ لفظ الأمر لم يوضع بإزاء المعاني المذكورة، بل هو موضوع للطلب والشيء [7]، أو الطلب والشأن [8]، أو للجامع بين هذه المعاني، وهو:
الحيثية الفعلية التي تكون قابلة للطلب بها [9].
وليس للفقهاء اصطلاح خاص في المقام، بل يستعملون الأمر بمعناه الطلبي وبما يجمع على امور أيضاً. [1] العين 8: 297. لسان العرب 1: 203. وانظر: القاموس المحيط 1: 687. [2] الأنفال: 12. [3] التوبة: 5. [4] المعجم الوسيط 1: 26. وانظر: لسان العرب 1: 204. [5] انظر: لسان العرب 1: 203. المعجم الوسيط 1: 26. [6] انظر: كفاية الاصول: 69. [7] كفاية الاصول: 62. اصول الفقه (المظفر) 1: 57. [8] الفصول الغروية: 62. [9] انظر: نهاية الدراية 1: 252.