responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 80
أمّا بالنسبة إلى السؤال الثاني فاجيب عنه بما ذهب إليه الكلّ [1] من أنّه يستحقّ العقاب، وأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً ومسؤولية؛ إذ لا إشكال فى صحّة مؤاخذة من يترك مقدّمات واجب حتى يمتنع عليه فعله كمن ترك مقدّمات السفر إلى الحج حتى امتنع عليه الوقوف بعرفة يوم عرفة، أو من دخل في مجلس يعلم أنّه سوف يجبر على فعل محرّم كشرب الخمر- مثلًا- فإنّ هذا واضح عند العقل الذي هو الحاكم في باب المسؤولية والتنجّز والعقاب.
وإنّما وقع البحث في تطبيق معيّن وهو الدخول في الدار المغصوبة، وأنّ الخروج بعد الدخول والذي هو غصب أيضاً، هل يكون عليه عقاب أيضاً أم لا؟ وذلك لشبهة خاصّة بهذا المثال، وهو توقّف التخلّص عن الحرام على فعل الخروج فيكون واجباً عقلًا وشرعاً أيضاً، فترتفع حرمته الشرعية من أوّل الأمر؛ لامتناع اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد.
وقد بحثت هذه الشبهة في محلّه من علم الاصول، وأدّى ذلك إلى ظهور عدّة آراء، أهمّها:
الأوّل: إمكان الاجتماع مطلقاً، وقد ذهب إليه بعض المتقدّمين والمتأخّرين [2].
الثاني: امتناع الاجتماع مطلقاً، كما ذهب إليه بعض الاصوليين، بل ذكر بعضهم أنّه مختار الأكثر [3]، وقيل: إنّه المشهور بينهم [4].
الثالث: التفصيل بين نظر العرف فيمتنع، ونظر العقل فيجوز [5].
والتفصيل في ذلك يطلب من محلّه.
امتنان‌ (انظر: منّة)

[1] انظر: مصباح الفقيه 3: 278، و8: 309. كفاية الاصول: 168. أجود التقريرات 1: 219- 220. فقه الصادق 9: 182.
[2] القوانين 1: 140. مناهج الاصول 2: 128.
[3] معالم الدين: 93. القوانين 1: 138.
[4] كفاية الاصول: 158. مطارح الأنظار: 129.
[5] انظر: حقائق الاصول 1: 387.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست