responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 78
الثاني: استظهار ذلك من ظهور الخطابات الشرعية وأنّها باعتبارها تحريكاً مولوياً للمكلّف نحو الفعل أو الترك، فلابدّ وأن يكون التحرّك والانبعاث نحو الفعل والترك ممكناً لا ممتنعاً، فلا إطلاق في أدلّة الخطابات الشرعية للممتنع وغير المقدور، وكلا الدليلين يختصّان بما إذا كان الفعل أو الترك ممتنعاً مطلقاً، وأمّا إذا كان ممكناً ولو بتوسّط إمكان مقدّماته والتمهيد له فلا قبح في التكليف به، كما لا وجه لعدم شمول إطلاق الخطاب له، فالامتناع بسوء الاختيار لترك مقدّمة فعل- كمن ترك السفر إلى الحجّ فامتنع عليه الوقوف بعرفة يوم عرفة- أو فعل ما يوجب ابتلائه بالحرام- كمن دخل الأرض المغصوبة باختياره فاضطرّ إلى الخروج منه الذي هو أيضاً تصرّف غصبي محرّم- فإنّ هذا لا ينافي صحّة العقوبة ولا تنجّز التكليف ولا فعليّته بناءً على اشتراط القدرة في التكليف أيضاً، كما هو أشهر القولين في بحث شرائط التكليف.
وتفصيل ذلك متروك إلى محلّه من علم الاصول.
3- حدود القاعدة ودائرتها:
يستفاد من كلمات الفقهاء والاصوليين أنّه لا كلام ولا خلاف في أصل المسألة وإنّما الكلام كلّه في نطاقها سعة وضيقاً، وذلك أنّ حدود عدم المنافاة هل هو شامل للخطاب والعقاب معاً- كما هو كذلك في مفهومها الكلامي- أو للعقاب فقط دون الخطاب [1].
ومعنى ذلك أنّ الذي يرمي نفسه من شاهق يحرم عليه أن يقع على الأرض، مع أنّه يمتنع عليه إمساك نفسه من الوقوع.
وهنا يطرح السؤال التالي:
أوّلًا: هل يشمل هذا الشخص الخطابُ بحرمة إلقاء النفس أو وجوب الإمساك من الوقوع وإن كان الامتناع بسوء اختياره، أم لا؟
ثانياً: وعلى تقدير عدم شمول الخطاب فهل هو معاقب على ترك حفظ نفسه، أم لا؟

[1] مئة قاعدة فقهية: 70.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست