responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 72
متفرّقة في الكثير من أبواب الفقه، بل جميعه، نستعرضها إجمالًا وبحسب المعاني فيما يلي:
1- الامتناع بمعنى الكفّ:
الامتناع عن الشي‌ء بمعنى الكفّ عنه يختلف حكمه بحسب متعلّقه، فإنّه قد يكون واجباً كوجوب امتناع الزوج والزوجة عن الوطئ حال الحيض [1]، أو وقت الاشتباه في كون الدم حيضاً [2]، وكوجوب الامتناع عن مدافعة البول والغائط إذا لزم فيه ضرر يبلغ درجة الإضرار المحرّم [3].
أو كوجوب الامتناع عن المشتبه بالنجس، فلو نجس أحد الثوبين واشتبه طرحهما وصلّى في غيرهما؛ لأنّ المشتبه بالنجس كالنجس في وجوب الامتناع عنه؛ لعدم العلم بالشرط الذي هو الطهارة فيه [4].
ومن ذلك أيضاً وجوب امتناع المستعير عن البناء أو الغرس إذا رجع المعير في الإذن، فلو رجع المعير في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع، فإن غرس حينئذٍ فللمالك القلع مجّاناً والمطالبة بالاجرة وطمّ الحفر [5].
وأمثلة ذلك كثيرة متفرّقة في أبواب الفقه، كما ذكرها بعض الفقهاء وجعلوا متعلّق الوجوب في كلماتهم هو الامتناع، إلّا أن يقال: إنّ مرادهم في بعضها على الأقل هو عدم تحقيق ذلك الفعل فليس الامتناع من وطء الحائض واجباً وإنّما وطؤها هو الحرام، فيكون تعبيرهم بالامتناع في جملة من هذه الموارد تسامحياً.
وقد يكون الامتناع- باعتبار متعلّقه- حراماً كالامتناع من الشهادة، فإنّه لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها [6].
ومنه أيضاً: امتناع المحتكر من بيع‌
[1] التذكرة 1: 268.
[2] المنتهى 2: 393- 394.
[3] توضيح المسائل (البهجت): 32، م 88.
[4] التذكرة 2: 482- 483.
[5] القواعد 2: 194.
[6] النهاية: 328.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست