4- دخول الحمّام على البطنة (الامتلاء):
ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة دخول الحمّام على الامتلاء [1].
وقد ورد النهي عنه في بعض الأخبار، منها: خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تدخل الحمّام إلّاوفي جوفك شيء يطفئ عنك وهج المعدة، وهو أقوى للبدن، ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام» [2].
ومنها: ما روي عنه عليه السلام أيضاً قال:
«ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: أكل القديد الغابّ، ودخول الحمّام على البطنة، ونكاح العجوز» [3].
5- الجماع حال الامتلاء:
يكره الجماع حال الامتلاء [4]؛ لورود النهي عنه في بعض الأخبار، منها: مرسل الصدوق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمّام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز» [5].
(انظر: جماع)
6- الامتلاء من ماء زمزم:
ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ للحاجّ أو المعتمر إذا أراد السعي أو الخروج من مكّة إلى أهله أن يشرب من ماء زمزم، والإكثار منه إلى حدّ الامتلاء [6]؛ لرواية إسماعيل ابن جابر، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ماء زمزم شفاء من كلّ داء، وأظنّه قال: كائناً ما كان؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ماء زمزم لِما شُرب له» [7].
فإذا كان ماء زمزم يصلح لكلّ شيء قصده الشارب كان مستوعباً في آثاره لكلّ الأمراض، وهذا هو وجه الربط بين الحديث النبوي وبين تعليل الإمام عليه السلام به.
(انظر: زمزم) [1] انظر: الحدائق 23: 148. جواهر الكلام 29: 61. تحرير الوسيلة 2: 214، م 8. [2] الوسائل 2: 52، ب 17 من آداب الحمّام، ح 1. [3] الوسائل 2: 52، ب 17 من آداب الحمّام، ح 4. [4] الحدائق 23: 148. جواهر الكلام 29: 60- 61. العروة الوثقى 5: 490. تحرير الوسيلة 2: 214، م 8. [5] الوسائل 20: 255، ب 152 من مقدّمات النكاح، ح 1. [6] الدروس 1: 467. الروضة 2: 328. الحدائق 17: 341- 342. جواهر الكلام 20: 66- 67. [7] المستدرك 9: 348، ب 14 من مقدّمات الطواف، ح 2.