responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 68
1- الامتلاء من الأكل والشرب:
يكره التملّي من الطعام والشراب مطلقاً [1]، وقد يكون حراماً، كما إذا وصل إلى حدّ الإضرار المحرّم بالنفس [2].
والمستند في ذلك عمومات حرمة الإضرار بالنفس، مضافاً لعدّة روايات خاصّة:
منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال لي: «يا أبا محمّد، إنّ البطن ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من اللَّه إذا خفّ بطنه، وأبغض ما يكون العبد من اللَّه إذا امتلأ بطنه» [3].
ومنها: رواية صالح النيلي عنه عليه السلام أيضاً قال: «ليس بدّ لابن آدم من أكلة يقيم بها صلبه، فإذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطعام، وثلث بطنه للشراب، وثلث بطنه للنفس، ولا تَسمّنوا تَسَمُّنَ الخنازير للذبح» [4].
ومنها: رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما من شي‌ء أبغض إلى اللَّه عزّوجلّ من بطن مملوء» [5].
(انظر: أكل)
2- الامتلاء عند الاضطرار إلى الطعام:
إذا اضطرّ الإنسان إلى طعام أو شراب جاز له تناوله إذا كان حراماً عليه من دون الاضطرار؛ وذلك لقاعدة أنّ الضرورات تبيح المحظورات، لكن بمقدار ما يرفع حالة الاضطرار.
من هنا أفتى الفقهاء بعدم جواز أكل الميتة إلّاعند الاضطرار وخوف تلف النفس، فإذا خيف ذلك يؤكل منها بقدر ما يمسك الرمق- وهو بقيّة الحياة- ولا يجوز الامتلاء منها [6].
واستدلّ لذلك بما رواه المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث-: «...
وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه، وحرّمه عليهم، ثمّ أباحه للمضطرّ وأحلّه له في‌
[1] الشرائع 3: 232. الروضة 7: 363. مستند الشيعة 15: 259. جواهر الكلام 36: 461.
[2] اللمعة: 239. الروضة 7: 364. مستند الشيعة 15: 260. جواهر الكلام 36: 465.
[3] الوسائل 24: 239، ب 1 من آداب المائدة، ح 1.
[4] الوسائل 24: 240، ب 1 من آداب المائدة، ح 5.
[5] الوسائل 24: 248، ب 4 من آداب المائدة، ح 2.
[6] النهاية: 586. المختلف 8: 337- 338. جواهر الكلام 36: 426- 428. المنهاج (الحكيم) 2: 377، م 24.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست