responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 47
أمانة أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
الأمانة: ضدّ الخيانة، ومعناها سكون القلب، وهي في الأصل مصدر أمن بمعنى اطمأنّ، والأمانة بهذا المعنى تكون حالة للشخص أو صفة له.
وقد استعملت في الأعيان أيضاً، فيقال:
الوديعة- أي الشي‌ء المستودع- أمانة [1].
ض‌ اصطلاحاً:
ليس للفقهاء اصطلاح خاصّ للأمانة، بل استعملوا لفظ الأمانة في المعنى اللغوي؛ أعني المعنيين المتقدّمين:
1- فقد استعملوها في الحالة أو الصفة وذلك في مثل: اعتبار الأمانة في المؤذّن والشاهد، ويراد منها الوثاقة والعدالة ونحوهما، فأحكام الأمانة هي أحكام الوثاقة والعدالة.
2- واستعملوها أيضاً في العين التي تكون عند الأمين وذلك في مثل الوديعة ومال المضاربة، فيقال: الوديعة أمانة ومال المضاربة أمانة.
والأمانة بهذا المعنى تارةً تكون بالعقد الذي تكون الأمانة فيه هي المقصود الأصلي كما في الوديعة التي توضع عند شخص ليحفظها.
واخرى تكون بالعقد الذي تكون الأمانة فيه ضمناً وليست أصلًا، بل تبعاً كالإجارة والعارية والمضاربة والرهن، وثالثة بدون عقد كاللقطة وما ألقته الريح من دار الجار ونحو ذلك.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الوديعة - على وزن فعيلة، بمعنى مفعولة-: واحدة الودائع، وهي استنابة في الحفظ، يقال: أودعته مالًا: أي دفعته إليه يكون وديعة عنده [2]. وهي مصداق من مصاديق الأمانة، فالأمانة أعم منها.

[1] انظر: معجم مقاييس اللغة 1: 133. المغرب: 29. لسان العرب 1: 223، 224. المصباح المنير: 24.
[2] مجمع البحرين 3: 1920.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست