responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 451
الانتفاع بالعين بعدها، وإلّا يكون متعدّياً وضامناً للعين المستعارة.
وكذا الحكم في جعل المالك سكنى الدار لغيره لمدّة محدّدة، فإنّ حقّ المنتفع ينتهي بانتهاء تلك المدّة، سنة كانت أو سنتين أو مقدار حياة المالك، وكذلك الأمر في الوصيّة بالمنافع إذا كانت بأجل معيّن.
2- زوال قابلية الانتفاع:
كذلك ينتهي حقّ الانتفاع بخروج العين المنتفع بها عن قابلية الانتفاع، كما لو هلكت الدابّة المستأجرة لحمل الأمتعة من دون تفريط من المستأجر، أو انهدمت الدار المستأجرة للسكنى أو الموصى بمنفعتها أو المستعارة لفترة معيّنة بصورة لا يمكن الانتفاع بها أصلًا.
قال المحقّق النجفي: «إذا انهدم المسكن- مثلًا- وفات أصل الانتفاع ولم يمكن إعادته انفسخت الإجارة» [1].
3- زوال الوصف المبيح للانتفاع:
تقدّم في مصطلح (اضطرار) أنّ إباحة الانتفاع بالأشياء المحظورة للمضطر تكون مقيّدة بدوام حالة الاضطرار، سواء كان هذا الاضطرار ناشئاً عن الإكراه أو التقية، أو الضرر المتوجّه إلى الشخص، أو الحاجة الشديدة إلى الشي‌ء المحظور، فمع زوال وصف الاضطرار في المضطر ينتهي جواز الانتفاع أيضاً.
(انظر: اضطرار، إكراه، تقية)
وكذا الأمر في باب الوقف إذا أوقف المالك منفعة الموقوف على الأشخاص المتّصفين ببعض الأوصاف كالفقر أو الاشتغال بالدراسة أو ببعض المهن، فمع زوال هذه الأوصاف ينتهي جواز الانتفاع بالوقت بالنسبة لُاولئك الذين زال عنهم الوصف.
4- موت المنتفع:
تقدّم الكلام في توريث الانتفاع أنّ بعض أنواع الانتفاع ينتهي جوازه بموت المنتفع ولا يمكن انتقاله إلى ورثته كما في موارد العارية، وأنّ هناك أنواعاً اخرى يمكن انتقالها إلى الوارث ولا ينتهي جوازها بموت المنتفع كسكنى الدار المستأجرة.
(انظر: إرث)

[1] جواهر الكلام 27: 310.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست