responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 446
3- رجوع المالك بعد الإذن بالانتفاع:
حقّ الانتفاع يثبت تارة- كما تقدّم- بالإذن والإباحة المالكية، واخرى يثبت بالعقد، والأخير قد يكون عقداً لازماً وبعوض كالإجارة، وقد يكون عقداً جائزاً.
فإذا كان حقّ الانتفاع قد ثبت بالنحو الأوّل أو بالنحو الثاني وكان العقد جائزاً، فمالك العين يحقّ له الرجوع فيما أذن به من انتفاع، ولا يلزم به، ففي العارية- مثلًا- يجوز للمعير- أي المالك- أن يفسخ ما أنشأه من عقد ويرجع فيه [1].
نعم، في الموارد التي يثبت حقّ الانتفاع للمنتفع بعقد لازم وبعوض كالإجارة- مثلًا- يجب على المالك تسليم العين إلى المنتفع بها- أي المستأجر- مع تمامية العقد، ولا يحقّ له الرجوع عمّا التزم به [2].
ويترتّب على ما تقدّم الكلام في وجوب ردّ المنتفع العينَ المنتفع بها إلى مالكها متى ما فسخ ورجع عن إذنه في الانتفاع.
قال العلّامة الحلّي: «يجب ردّ العين مع الطلب والمكنة، فإن أهمل معهما ضمن» [3].
وقال المحقّق النجفي: «لا خلاف ولا إشكال في أنّه تصحّ الإعارة مطلقة ومدّة معيّنة؛ لإطلاق الأدلّة، لكن المراد بصحّتها مدّة، عدم الإذن فيما بعدها، لا لزومها إليها... وحينئذٍ فللمالك في الحالين الرجوع بها؛ لما عرفت من كونها عقداً جائزاً. ومن ذلك ما لو أذن له في البناء أو الغرس مطلقاً أو إلى مدّة، ثمّ أمره بالإزالة وجبت الإجابة... وكذا الكلام في عارية الأرض للزرع، فإنّ له الرجوع ولو قبل إدراكه على الأشبه باصول المذهب وقواعده» [4].
4- ضمان نفقة العين المنتفع بها:
يختلف الحكم في تحمّل نفقات العين المنتفع بها باختلاف الموارد من كون الانتفاع ثبت بعقد أم بغيره، وعلى الأوّل بعوض أم بدونه؟ حيث قد يقال بأنّ‌
[1] انظر: جواهر الكلام 27: 174.
[2] انظر: جواهر الكلام 27: 173.
[3] القواعد 2: 196.
[4] جواهر الكلام 27: 174.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست