responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 436
انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة أو بدون عوض كما في انتفاع المستعير بالعين المعارة ضمن الحدود المتّفق عليها بين الطرفين.
2- إذن الشارع:
أباح الشارع في موارد عديدة الانتفاع بالأعيان الخارجية لغير مالكها، بمعنى تسليط غير المالك على الانتفاع بها. ومن أهمّ موارد حقّ الانتفاع الشرعي ما يلي:
أ- الانتفاع باللقطة:
أذن الشارع بأخذ اللقطة والانتفاع بها إذا كانت قيمتها دون الدرهم، وجوّز الانتفاع بها على وجه الملك من غير تعريف [1].
نعم، وقع البحث في تملّكها بمجرّد الالتقاط كما هو مقتضى التعبير في بعض النصوص ب «هي لك» [2]، وجملة من الفتاوى، أو هو متوقّف على قصد التملّك من قبل الملتقط، أو على عدم قصد عدم التملّك، وقد قوّى البعض اعتبار نيّة التملّك؛ لأصالة عدم التملّك بدونه [3].
أمّا ما كانت قيمتها أكثر من الدرهم فقد فصّل بين ما لا يفسد ببقائه في الحول حيث أفتى المشهور بوجوب تعريفها حولًا، ثمّ يكون مخيّراً بين تملّكها وعليه ضمانها، وبين الصدقة بها عن مالكها [4].
وأمّا ما يفسد ببقائه كالطعام وبعض البقول فقد اتّفقوا على جواز تقويمه على نفسه والانتفاع به [5].
واستثني من الإذن لقطة الحرم حيث أطلق جماعة من الفقهاء حرمة أخذها [6]، وقيّد البعض حرمة الأخذ بنيّة التملّك، قليلًا كان أو كثيراً [7]، وجوازه بنيّة الإنشاد [8]، وحكم البعض بجواز الأخذ في الأقل من الدرهم ولو بنيّة التملّك [9].
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: لقطة)

[1] المختصر النافع: 263. وانظر: التبصرة: 110. الدروس 3: 86. المهذب البارع 4: 306.
[2] الوسائل 25: 443، ب 2 من اللقطة، ح 9.
[3] انظر: القواعد 2: 211. جواهر الكلام 38: 280.
[4] جواهر الكلام 38: 294- 295.
[5] جواهر الكلام 38: 299.
[6] جواهر الكلام 38: 283.
[7] جواهر الكلام 38: 299.
[8] جواهر الكلام 38: 289.
[9] جواهر الكلام 38: 284.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست