انتفاع
أوّلًا- التعريف
: ض
لغةً:
الانتفاع: مصدر انتفع من النفع، والنفع:
ضدّ الضرّ، والانتفاع: هو الوصول إلى المنفعة [1]، يقال: انتفع بالشيء، إذا وصل به إلى منفعة [2]. ونفعت فلاناً بكذا فانتفع به [3].
ض
اصطلاحاً:
تطلق كلمة الانتفاع في اصطلاح الفقهاء ويراد بها مطلق الاستعمال والتصرّف، وهو أعم من المعنى اللغوي المتقدّم.
وقد وقع الانتفاع بهذا المعنى في الفقه محلّاً للبحث تارة من حيث الحكم التكليفي فيما يحرم أو يجوز الانتفاع به من الأعيان، واخرى من حيث الحكم الوضعي في المعاملات، وعن حقّ الانتفاع أو ملك الانتفاع وأسبابه وآثاره، والكلام يتناول كلا البحثين على سبيل الإيجاز:
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاستعمال:
وهو يطلق على عدّة معان، منها: الاستفادة من الشيء فيما يعد له، كاستعمال الثوب في اللبس [4]، وهو بهذا المعنى يتّفق مع الانتفاع فيقال- مثلًا- يحرم الانتفاع من أواني الذهب والفضّة كما يقال يحرم استعمالهما.
2- الاستفادة:
الإفادة والاستفادة الحصول على الفائدة، والاستفادة من الشيء التصرّف فيه على وجه يريد بذلك تحقيق الفائدة والنفع [5]، فهي بهذا المعنى نفس الانتفاع، ويطلقان ويراد منهما الاستعمال على الوجه المذكور. ثالثاً- الحكم التكليفي:
الأصل في الأشياء جواز الانتفاع بها إلّا ما خرج بدليل، والدليل قد يدلّ على المنع عن نوع خاص من الانتفاع، كما دلّ على
[1] العين 2: 158. الصحاح 3: 1292. [2] انظر: لسان العرب 14: 242. مجمع البحرين 3: 1818. [3] لسان العرب 14: 242. [4] انظر: المصباح المنير: 430. [5] انظر: لسان العرب 3: 341.