responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 418
أ- الانتظار في عقوبة الجناية على سنّ الصبي:
اختلف الفقهاء في عقوبة الجناية على سنّ الصبي الذي لم يثغر، فذهب أكثر الفقهاء إلى التفصيل، وهو أن ينتظر به مدّة- وقيل سنة- فإن عادت ففيها الحكومة والأرش، وإن لم تعد ففيها القصاص [1] أو الدية [2]، وادّعي الإجماع على الحكومة [3]، والشهرة على القصاص [4] .
واختار بعضهم وجوب دفع بعير مطلقاً من غير انتظار [5].
وتفصيل البحث في محلّه.
(انظر: دية، قصاص)
ب- الانتظار في قصاص الأطراف مع احتمال السراية:
ذهب المشهور [6] إلى جواز قصاص الأطراف قبل الاندمال وبرء المجنيّ عليه، ولا يجب الصبر والانتظار [7].
نعم، يستحبّ؛ تمسّكاً بعموم قوله تعالى: «وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ» [8]، وأصالة البراءة من وجوب الصبر، وأصالة عدم السراية [9]، ولم تحك المخالفة إلّامن الشيخ الطوسي في المبسوط حيث منع من الاقتصاص قبل الاندمال [10]؛ لعدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس، إلّاأنّ ظاهر عبارته الكراهة [11].
(انظر: قصاص)
الثالث- انتظار الإمام المهدي‌ (عجّل اللَّه تعالى فرجه)
: فكرة انتظار المصلح العظيم الذي سينشر القسط والعدل والإحسان بظهوره‌
[1] الشرائع 4: 237- 238. القواعد 3: 642. تحرير الوسيلة 2: 494، م 37.
[2] المختصر النافع: 321- 322. الروضة 10: 218- 219.
[3] الخلاف 5: 246، م 44. السرائر 3: 386- 387.
[4] جواهر الكلام 42: 390.
[5] الكافي في الفقه: 398. الوسيلة: 448. الغنية: 418. المختلف 9: 389. مباني تكملة المنهاج 2: 171- 172.
[6] غاية المرام 4: 408.
[7] الخلاف 5: 196، م 65. الشرائع 4: 235. التحرير 5: 509. المسالك 15: 274.
[8] المائدة: 45.
[9] كشف اللثام 11: 222. جواهر الكلام 42: 357.
[10] المبسوط 5: 86.
[11] الرياض 14: 158.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست