مدينة قم من جهة الولادة فيها، أو استيطانه في المدينة مدّة يسمّيه العرف معها أنّه مكّي أو قمّي، ولا يراعى أكثر من ذلك من شروط.
وكذلك قد يقع موضوعاً لمسألة خيار الزوجة في فسخ النكاح إذا انتسب لبلد ثمّ بان خلافه، وسنتعرّض إليه فيما بعد.
فالمعيار في ترتّب الأحكام المأخوذة فيها الانتساب إلى البلدان هو العرف وصدق النسبة عنده.
ب- الانتساب الحرفي أو المهني:
يرجع في ترتيب الأحكام المأخوذة على عنوان الانتساب إلى حرفةٍ أو صنعة إلى تحديد العرف، فينتسب إلى صنعة خاصّة أو حرفة معيّنة بحيث يطلق العرف عليه اسم المتّصف بها، كالورّاق لمن يشتغل في جمع الورق وصنع الكراريس، والحنّاط لمن يشتغل في بيع الحنطة، وتترتّب عليه الأحكام المرتبة في الشرع على هذا العنوان.
وهذه العناوين قد تقع موضوعاً لبعض الأحكام، من قبيل الوقف على الحنّاطين أو طلّاب العلوم، وهم من يشتغلون بطلب العلوم، وهكذا.
وقد يقع الانتساب إلى صنعة موضوعاً لمسألة خيار الزوجة في فسخ النكاح إذا بانَ خلافه، وسنتعرّض له فيما بعد.
ج- الانتساب القبلي أو العشائري:
لا يكون هذا النوع من الانتساب إلّامن خلال الانتساب إلى شخص عن طريق الآباء، كما هو المشهور عند الفقهاء وأهل العرف، وهناك من عمّم وصحّح الانتساب بالامّ أيضاً.
والمعروف- بل المتسالم عليه- بين الفقهاء أنّ المناط في صدق العنوان في الانتساب هو كونه من ناحية الأب، فالهاشمي- مثلًا- هو من ينتسب إلى هاشم من ناحية الأب دون الامّ، وعليه فإنّ سبط الرجل- أي ابن بنته- وإن كان ولده لغة وربّما يرثه شرعاً، إلّاأنّ العبرة في الانتساب إلى العشيرة والقبيلة بحسب الصدق العرفي هو ملاحظة الآباء، فيقال: