responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 38
أو لا تحزن أو لا تذهل، أو ما عليك خوف، أو ما أشبهه، أو قال ما معناه بلغة اخرى، فإن علم من قصده أنّه أراد الأمان كان ذلك أماناً؛ لأنّ المراعى هاهنا القصد لا اللفظ [1].
قال في القواعد: «لو قال: لا تخف أو لا بأس عليك، فإن انضمّ إليه ما يدلّ على الأمان كان أماناً وإلّا فلا- على إشكال- إذ مفهومه ذلك» [2].
ونوقش بمنع كون مفهومه الإنشاء المشار إليه على الوجه المذكور [3].
عاشراً- من له حقّ إعطاء الأمان:
الظاهر من النصوص والفتاوى أنّه يجوز أن يعطي الأمان كلّ من الإمام، ونائبه، بل سائر الناس، ولكن كلّ بحسبه.
فلو كان العاقد الإمام، جاز أن يعقده لأهل الشرك كلّهم في جميع البقاع والأماكن، على حسب ما يراه من المصلحة للمسلمين، وادّعي عدم الخلاف فيه [4]؛ لأنّ ولايته عامّة، وهذا من مواردها.
وأمّا نائبه ومن نصبه للنظر في جهة يذمّ أهل تلك الناحية، عموماً وخصوصاً على حسب ما يراه من المصلحة، وأمّا في غير تلك الناحية فهو كآحاد المسلمين [5]؛ لأنّه في غيرها لا يحمل خصوصية إضافية.
وإن كان نائباً عامّاً كالفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة- وقلنا: إنّ ولايته كولاية الإمام عليه السلام عامّة- فيكون حكمه حكم الإمام عليه السلام.
قال العلّامة الحلّي: «يجوز للإمام عقد الصلح إجماعاً؛ لأنّ امور الحرب موكولة إليه كما كانت موكولة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رأى المصلحة في عقده لواحد فعل، وكذا لأهل حصن أو قرية أو
[1] التذكرة 9: 91. جامع المقاصد 3: 430. المسالك 3: 30. جواهر الكلام 21: 99.
[2] القواعد 1: 502.
[3] جواهر الكلام 21: 99.
[4] المنتهى 14: 123. جواهر الكلام 21: 97.
[5] المبسوط 1: 549. المنتهى 14: 123. جواهر الكلام 21: 96- 97. مهذب الأحكام 15: 134. فقه الصادق 13: 93.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست