responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 36
وكذا لا تشترط في صحّة الأمان الذكورة، فيصحّ أمان المرأة [1]، وادّعي عدم الخلاف فيه [2]، بل عليه الإجماع [3]؛ لما روي أنّ امّ هاني قالت: يا رسول اللَّه، قد جرت أحمائي وأغلقت عليهم، وأنّ ابن امّي أراد قتلهم، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
«قد أجرنا من أجرت يا امّ هاني إنّما يجير على المسلمين أدناهم» [4]. وأمضى صلى الله عليه وآله وسلم أمان ابنته زينب للعاص‌ بن الربيع [5].
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«ولا فرق في المؤمّنين من المسلمين- بعد إحراز العقل والبلوغ والاختيار- بين الأحرار والعبيد، والقويّ والضعيف، والذليل والعزيز، والحقير والعظيم، والغنيّ والفقير، والذكر والانثى» [6].
ذلك كلّه استناداً إلى الإطلاقات والعمومات حيث لا مقيّد لها.
تاسعاً- ما ينعقد به الأمان:
صرّح كثير من الفقهاء بأنّه لا يعتبر في‌
[1] الشرائع 1: 313. مجمع الفائدة 7: 455. مهذّب الأحكام 1: 133.
[2] المبسوط 1: 550. المنتهى 14: 126. جواهر الكلام 21: 95.
[3] التذكرة 9: 88.
[4] انظر: المنتقى من أخبار المصطفى 2: 814، ح 4412. المنتهى 14: 126.
[5] انظر: السنن الكبرى (البيهقي) 9: 95.
[6] كشف الغطاء 4: 344.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست