responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 350
ممّا يلزمه، وأين هو من الحرام الشرعي؟
ولذا لا يعاقب من لم يحفظ نفسه عنه إلى أن انتهى الأمر إلى الهلاك مرّتين: إحداهما لترك الواجب، والاخرى لفعل الحرام، فالمقدّمات المنتهية إلى الانتحار وقتل النفس ليست محرّمة شرعاً، فعليه لا يكون البقاء فيما هو محلّ خطر للنفس حراماً شرعياً، بحيث يعاقب عليه وإن لم ينته إليه؛ إذ الحكم في نحوه إنّما هو احتياطي لا واقعي، بل كان الغرض منه هو حفظ الواقع وعدم فواته، فمن وقف على موضع يعتقد الخطر فيه لا يكون إلّا متجرّياً، وأمّا العصيان فلا، والحكم الشرعي في مثله إرشاد إلى ما حكم به العقل لإدراك الواقع، لا لمصلحة فيه نفسه تفوت بالترك حتى يعاقب عليه، كغيره من موارد الاحتياطات المجعولة لصيانة الواقع عن الفوات، وإنّما العصيان في ذلك بلحاظ أصل الانتحار والقتل، لا ترك التحفّظ» [1].
وفي قباله ذكر بعض المعاصرين بأنّ الإقدام على عمل يخاف منه على النفس في حكم الانتحار [2].
2- الهجوم على صفّ العدوّ أو الثبات أمامه مع عدم التكافؤ:
تعرّض الفقهاء في باب الجهاد لحكم الثبات أمام العدوّ وحرمة الفرار من القتال، وقد ذكرت شروط لهذا الحكم، منها التكافؤ من حيث العدد والعدّة، حيث لم يجوّزوا الانصراف من القتال إذا كان المشركون ضعف المسلمين أو أقل، وجوّزوا الانصراف لو زاد عدد المشركين عن الضعف من عدد المسلمين مع تقارب الأوصاف، أمّا لو زاد الكفّار على الضعف وظنّ المسلمون السلامة استحبّ الثبات، ولو ظنّ العطب وجب الانصراف على ما عليه المعظم [3].
3- حكم العمليات الاستشهادية:
انطلاقاً من حرمة قتل النفس والإلقاء بها إلى التهلكة يقع الكلام في حكم هجوم أحد المسلمين على صفّ العدوّ مع يقينه بأنّه سيقتل، وكان قصده إعلاء الدين‌
[1] الصلاة (الداماد، تقريرات الآملي) 2: 499.
[2] أجوبة الاستفتاءات 2: 128.
[3] المبسوط 1: 544- 545. المختلف 4: 402. القواعد 1: 484- 485. المنتهى 14: 77- 78، 80.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست