responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 341
وناقشه السيّد العاملي بعدم وضوح مأخذ لحرمته، وجعل الأصحّ إباحة النوم الثاني والثالث وإن ترتّب عليهما القضاء [1]، وهو المصرّح به في كلمات غير واحد من الفقهاء [2].
نعم، احتاط بعض الفقهاء في ترك النوم الثاني فما زاد [3].
وتفصيل المسألة وأحكامها موكول إلى محلّه.
(انظر: صوم)
2- جلب انتباه الآخرين وتنبيههم:
ورد لجلب انتباه الآخرين وتنبيههم بعض الأحكام، أبرزها:
أ- في الأذان:
استثني من كراهة الترجيع- وهو تكرار الشهادتين أو الفصول- في الأذان ما لو كان لأجل إشعار المصلّين وتنبيههم، فيجوز حينئذٍ بلا إشكال [4]، ونسب إلى الأصحاب [5]، بل إلى اتّفاقهم [6].
والمستند في ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: «لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم، لم يكن به بأس» [7].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: أذان وإقامة، ترجيع)
ب- في الصلاة:
جوّز الفقهاء التنبيه على المقاصد في أثناء الصلاة، بأن يريد المصلّي شيئاً أثناء الصلاة ويضطرّ- حيث لا يقدر على الكلام- أن ينبّه غيره إمّا بتلاوة قرآن أو تسبيح أو تهليل أو تصفيق أو إشارة،
[1] المدارك 6: 61.
[2] مصباح الهدى 8: 86. مستمسك العروة 8: 293. مهذّب الأحكام 10: 100.
[3] تحرير الوسيلة 1: 258، م 11. مهذّب الأحكام 10: 101.
[4] المبسوط 1: 142. المدارك 3: 290. جواهر الكلام 9: 112. مصباح الفقيه 11: 342- 343.
[5] جامع المقاصد 2: 188.
[6] المختلف 2: 145.
[7] الوسائل 5: 428، ب 23 من الأذان والإقامة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست