وناقشه السيّد العاملي بعدم وضوح مأخذ لحرمته، وجعل الأصحّ إباحة النوم الثاني والثالث وإن ترتّب عليهما القضاء [1]، وهو المصرّح به في كلمات غير واحد من الفقهاء [2].
نعم، احتاط بعض الفقهاء في ترك النوم الثاني فما زاد [3].
وتفصيل المسألة وأحكامها موكول إلى محلّه.
(انظر: صوم)
2- جلب انتباه الآخرين وتنبيههم:
ورد لجلب انتباه الآخرين وتنبيههم بعض الأحكام، أبرزها:
أ- في الأذان:
استثني من كراهة الترجيع- وهو تكرار الشهادتين أو الفصول- في الأذان ما لو كان لأجل إشعار المصلّين وتنبيههم، فيجوز حينئذٍ بلا إشكال [4]، ونسب إلى الأصحاب [5]، بل إلى اتّفاقهم [6].
والمستند في ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: «لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم، لم يكن به بأس» [7].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: أذان وإقامة، ترجيع)
ب- في الصلاة:
جوّز الفقهاء التنبيه على المقاصد في أثناء الصلاة، بأن يريد المصلّي شيئاً أثناء الصلاة ويضطرّ- حيث لا يقدر على الكلام- أن ينبّه غيره إمّا بتلاوة قرآن أو تسبيح أو تهليل أو تصفيق أو إشارة،
[1] المدارك 6: 61. [2] مصباح الهدى 8: 86. مستمسك العروة 8: 293. مهذّب الأحكام 10: 100. [3] تحرير الوسيلة 1: 258، م 11. مهذّب الأحكام 10: 101. [4] المبسوط 1: 142. المدارك 3: 290. جواهر الكلام 9: 112. مصباح الفقيه 11: 342- 343. [5] جامع المقاصد 2: 188. [6] المختلف 2: 145. [7] الوسائل 5: 428، ب 23 من الأذان والإقامة، ح 1.