responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 339
بالولاية وإمرة المؤمنين [1].
قال السيّد الحكيم- بعد استعراض الكلام والنصوص في المسألة-: «لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها، ومجرّد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية. كما أنّه لا بأس بالإتيان به بقصد الاستحباب المطلق؛ لما في خبر الاحتجاج: «إذا قال أحدكم: لا إله إلّااللَّه، محمّد رسول اللَّه، فليقل: علي أمير المؤمنين» [2]، بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز إلى التشيّع، فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً، بل قد يكون واجباً، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان...» [3].
(انظر: أذان وإقامة)
أمين‌ (انظر: أمانة)
إناء (انظر: آنية)
إنابة (انظر: توبة)
إنبات‌ (انظر: بلوغ)
أنبياء (انظر: نبي)

[1] انظر: العروة الوثقى 2: 121، 412، مع التعليقة رقم 2. مستمسك العروة 4: 257، و5: 544. المنهاج (الحكيم) 1: 208. المنهاج (الخوئي) 1: 150. مستند العروة (الصلاة) 2: 288. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 9: 198.
[2] الاحتجاج 1: 366.
[3] مستمسك العروة 5: 545.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست