responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 332
امّ ولد (انظر: استيلاد)
امّي‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الامّي: المنسوب إلى الامّ، ويطلق على من لا يقرأ ولا يكتب، ونسب إلى الامّ؛ لأنّه بقي على ما ولدته عليه امّه من قلّة الكلام وعجمة اللسان؛ لأنّ الكتابة والقراءة مكتسبة، فالامّي على ما ولدته امّه من الجهل بالقراءة والكتابة [1].
وقيل: نسبة إلى امّة العرب؛ لأن‌ّ أكثرهم كانوا امّيّين، والكتابة فيهم عزيزة أو عديمة، فهم على أصل ولادة امّهم [2].
ض‌ اصطلاحاً:
واستعمله الفقهاء بمعنى من لا يحسن قراءة الفاتحة [3]، أو من لا يحسن القراءة مطلقاً [4].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالامّي في باب الصلاة، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
1- صلاة الامّي:
صرّح الفقهاء بوجوب قراءة سورة الحمد في الصلاة لمن يحسنها، وأمّا الامّي الذي لا يحسن القراءة فيجب عليه تعلّم العربية [5] إجماعاً بعد دخول الوقت [6]، وأمّا قبل دخول الوقت فيجب إذا علم‌
[1] المفردات: 87. لسان العرب 1: 220. المصباح المنير: 23. مجمع البحرين 1: 74.
[2] مجمع البحرين 1: 74.
[3] المبسوط 1: 220. المهذب 1: 81.
[4] انظر: المعتبر 2: 169، 437. الرياض 3: 382. جواهر الكلام 13: 333.
[5] التحرير 1: 243.
[6] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 333.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست