أمة
أوّلًا- التعريف:
الأمة في اللغة: المرأة المملوكة، وهي خلاف الحرّة [1]، والجمع (إماء) و(آم) ويجمع أيضاً على (إموان) كإخوان [2].
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تترتّب على الأمة أحكام كثيرة بعضها مشتركة بينها وبين العبد، نحيل البحث فيها إلى مواطنها المناسبة مثل: (إباق، تدبير، رقّ، عتق، مكاتبة)، وبعضها مختصّ بها، نشير إليه- إجمالًا- فيما يلي:
1- ستر الأمة والنظر إليها:
تختصّ الأمة ببعض الأحكام المرتبطة بسترها وعفافها، وأهمّها ما يلي:
أ- سترها في الصلاة:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يجب على الأمة المحضة ستر رأسها في الصلاة؛ لعدم اشتراط صحّة صلاتها بستر الرأس [3]، وقد ادّعي عليه الإجماع [4].
ويدلّ عليه ما رواه محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- قال: قلت:
الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال: «ليس على الأمة قناع» [5].
والمشهور [6] اندراج العنق في الرأس حكماً؛ لأنّه المستفاد من نفي وجوب التقنّع عليهنّ، ولعسر ستره من دون الرأس [7].
نعم، يجب عليها ستر ما عدا الرأس
[1] لسان العرب 1: 197. مجمع البحرين 1: 83. [2] مجمع البحرين 1: 83. [3] المبسوط 1: 131. السرائر 1: 261. المنتهى 4: 274. جامع المقاصد 2: 98. مجمع الفائدة 2: 106. [4] الخلاف 1: 396، م 145. [5] الوسائل 4: 409، ب 29 من لباس المصلّي، ح 1. [6] المدارك 3: 199. الذخيرة: 237. جواهر الكلام 8: 223. العروة الوثقى 2: 320، م 7. مستمسك العروة 5: 261. [7] المدارك 3: 199. الذخيرة: 237.