responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 295
أمة أوّلًا- التعريف:
الأمة في اللغة: المرأة المملوكة، وهي خلاف الحرّة [1]، والجمع (إماء) و(آم) ويجمع أيضاً على (إموان) كإخوان [2].
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تترتّب على الأمة أحكام كثيرة بعضها مشتركة بينها وبين العبد، نحيل البحث فيها إلى مواطنها المناسبة مثل: (إباق، تدبير، رقّ، عتق، مكاتبة)، وبعضها مختصّ بها، نشير إليه- إجمالًا- فيما يلي:
1- ستر الأمة والنظر إليها:
تختصّ الأمة ببعض الأحكام المرتبطة بسترها وعفافها، وأهمّها ما يلي:
أ- سترها في الصلاة:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يجب على الأمة المحضة ستر رأسها في الصلاة؛ لعدم اشتراط صحّة صلاتها بستر الرأس [3]، وقد ادّعي عليه الإجماع [4].
ويدلّ عليه ما رواه محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- قال: قلت:
الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال: «ليس على الأمة قناع» [5].
والمشهور [6] اندراج العنق في الرأس حكماً؛ لأنّه المستفاد من نفي وجوب التقنّع عليهنّ، ولعسر ستره من دون الرأس [7].
نعم، يجب عليها ستر ما عدا الرأس‌
[1] لسان العرب 1: 197. مجمع البحرين 1: 83.
[2] مجمع البحرين 1: 83.
[3] المبسوط 1: 131. السرائر 1: 261. المنتهى 4: 274. جامع المقاصد 2: 98. مجمع الفائدة 2: 106.
[4] الخلاف 1: 396، م 145.
[5] الوسائل 4: 409، ب 29 من لباس المصلّي، ح 1.
[6] المدارك 3: 199. الذخيرة: 237. جواهر الكلام 8: 223. العروة الوثقى 2: 320، م 7. مستمسك العروة 5: 261.
[7] المدارك 3: 199. الذخيرة: 237.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست