responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 278
أمن‌ أوّلًا- التعريف:
الأمن والأمان- لغة-: ضدّ الخوف مطلقاً، سواء كان من عدوّ أو غيره، وهو عدم توقّع مكروه في الزمان الآتي.
ويأتي أيضاً بمعنى الدين والخُلُق، يقال: ما أحسن أمنك وأمَنك، أي دينك وخلقك.
والأصل أن يستعمل في سكون القلب [1].
ومنه: قوله تعالى: «إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ» [2]، أي أنّ النصر والإمداد بالبشرى واطمئنان القلوب كان في وقت يأخذكم النعاس للأمن الذي أفاضه اللَّه على قلوبكم [3].
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإحصار:
المنع والحبس، وهو أن يُحصر الحاجّ عن بلوغ المناسك بمرض أو عدوّ وما ماثلهما [4].
ومنه: قوله تعالى: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي» [5]، أي إن منعتم من السير، من أحصره المرض: منعه من السفر أو من حاجة يريدها [6].
والنسبة بين الإحصار والأمن أنّ الأمن لا يكون مع إحصار.
2- الأمان:
وهو عدم الخوف [7]، يقال: أمنت الأسير، أي أعطيته الأمان فأمن.
وأمّا عند الفقهاء فهو عقد معه يترك‌
[1] لسان العرب 1: 223، 224. المصباح المنير: 24. مجمع البحرين 1: 78. محيط المحيط: 17.
[2] الأنفال: 11.
[3] الميزان 9: 21. وانظر: جوامع الجامع 1: 560. الأمثل 5: 233.
[4] النهاية (ابن الأثير) 1: 395. لسان العرب 3: 202.
[5] البقرة: 196.
[6] مجمع البحرين 1: 415.
[7] مجمع البحرين 1: 82.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست