responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 274
على إرادة ما علم إمكانية حيضه...» [1].
وأمّا الشيخ الأنصاري فقد قال:
«فالعمدة في المقام الإجماعات، ولولاها لأشكل الحكم...» [2].
3- موارد جريان القاعدة:
تجري قاعدة الإمكان- على تقديرها- في موارد تتّصل بحقيقتها، وهي:
أ- إنّها من قبيل الأصل لا يرجع إليها مع وجود الدليل [3] من نصٍّ أو إجماع أو أمارة شرعية على الحيضية أو عدمها، بل لا مورد لها حينئذٍ؛ لأنّ موردها ما إذا لم يقم دليل معتبر على التحيّض أو عدمه [4].
ب- إنّها تجري في الشبهات الموضوعية فقط، ولا تجري في الشبهات الحكمية [5]؛ لأنّه مقتضى ما تقدّم من الأدلّة التي استند إليها في إثباتها.
ثالثاً- قاعدة إمكان التعبّد بالحكم الظاهري:
اتفقّ الفقهاء والاصوليّون على أنّ القطع حجّة، ووقع نقاش في حجّية الظن تارةً على المستوى الإثباتي وأنّه هل تعبّد المولى بظنٍّ ما؟ واخرى على المستوى الإمكاني الثبوتي وأنّه هل يمكن أن يتعبّدنا المولى بالظنون والأحكام الظاهرية أم لا؟
نسب المحقّق الحلّي إلى أبي جعفر بن قبة الرازي أنّه ساق أدلّة تمنع ثبوتاً التعبّد بالظنون والأحكام الظاهرية [6]، وقد تناول الاصوليّون باستمرار هذه الأدلّة التي عبّر عنها فيما بعد بشبهات ابن قبة، وناقشوها فيما عرف بينهم ببحث إمكان التعبّد بالظن، أو الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.
وأبرز الإشكالات الواردة على أصل إمكان التعبّد بالظن وإعطاء الحجّية له وجعل الحكم الظاهري هي:
1- إنّ للَّه‌سبحانه حكماً واقعياً، فإذا أدّت الإمارة إليه وأصابه الظن واعطيت الحجّية للحكم الظاهري الآتي من الأمارة
[1] جواهر الكلام 3: 170.
[2] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 3: 324.
[3] مستمسك العروة 3: 242.
[4] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 1: 40.
[5] مستمسك العروة 3: 242. القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 1: 41.
[6] انظر: معارج الاصول: 203- 204.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست