responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 265
34- إمضاء ما سنّه عبد المطّلب في الجاهلية، فقد ورد في النصوص أنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه تعالى في الإسلام وأنفذها [1].
فعن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال: «يا علي، إنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه عزّوجلّ له في الإسلام:
حرّم نساء الآباء على الأبناء، فأنزل اللَّه عزوجل «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» [2]...» [3].
35- وجوب الدية، فإنّه من الأحكام الإمضائية، قال السيّد الخوانساري: «هذا ليس من الأحكام التي صدرت من طرف الشارع، بل كان أمراً متعارفاً بين العقلاء، قد أمضاه الشارع مع تصرّف في بعض الخصوصيّات» [4].
3- الأدلّة الإمضائية:
أطلقوا على ما دلّ من الكتاب والسنّة على الأحكام الامضائية الأدلّة الإمضائية [5]- كقوله سبحانه وتعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [6]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المؤمنون عند شروطهم» [7]- في قبال أدلّة الأحكام التأسيسية.
4- الموضوعات الإمضائية:
يقصد بها الموضوعات التي ليست من المخترعات الشرعية، كما أشار إلى ذلك المحقّق النائيني حيث قال: «ثمّ إنّ ما ذكرناه- من كون الأحكام الوضعية كلّها إمضائية غير تأسيسية- إنّما هو بالقياس إلى أنفسها، وأمّا بالقياس إلى موضوعاتها فقد تكون تأسيسية، وقد تكون إمضائية، مثلًا: اعتبار الملكية بنفسه أمر إمضائي، ولكن اعتبار الفقير أو السيّد موضوعاً لها فهو تأسيسي لا إمضائي؛ إذ ليس من هذا الاعتبار عند العقلاء عين ولا أثر، وهذا بخلاف الملكية في مورد البيع، فإنّ اعتبار
[1] انظر: نتائج الأفكار 1: 224.
[2] النساء: 22.
[3] الوسائل 20: 415، ب 2 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 10. انظر: نتائج الأفكار 1: 224.
[4] جامع المدارك 5: 199.
[5] انظر: المكاسب المحرمة (الخميني) 1: 244. مستند العروة (الإجارة): 68.
[6] المائدة: 1.
[7] الوسائل 21: 276، ب 20 من المهور، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست