responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 256
إمضاء أوّلًا- التعريف:
الإمضاء- لغةً-: مصدر أمضى، يقال:
أمضيت الأمر: أنفذته، وأمضى الأمر:
أنفذه [1]، وأمضى البيع ونحوه: أجازه [2]، ومنه إمضاء الصكوك والمكاتيب لتوقيعها [3].
واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإجازة:
وهي الرخصة في الفعل بعد إيقاعه، وبمعنى الرضا بما وقع، ولذلك يسمّي الفقهاء رضا المالك بما فعله الغير فضولًا، ورضا الوارث بما فعله الموصي من الوصية بما زاد على الثلث: إجازة [4].
والإمضاء يساوي الإجازة بهذا المعنى.
2- الإذن:
يقال: أذن له في الشي‌ء إذناً، إذا أباحه له [5].
وقد فرّق بينهما بأنّ الإذن هو الرخصة في الفعل قبل إيقاعه، والإمضاء: الرخصة في الفعل بعد إيقاعه [6].
3- التنفيذ:
وهو قضاء الأمر وإجراؤه، ونفّذ الأمر، إذا أمضاه وعمله [7]. واستعمله الفقهاء بمعنى العمل والإجراء، كما استعملوه بمعنى الإنفاذ، وكذلك الإمضاء، إلّا أنّ استعمال الإمضاء بمعنى الإجراء قليل.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث‌ : 1- الإمضاء بمعنى الإنفاذ:
استعمل الفقهاء الإمضاء بمعنى الإنفاذ في موارد عديدة، أهمّها ما يلي:
أ- إمضاء تصرّف من ليس له حق التصرّف:
أو ليس له الاستقلال فيه، وهذا ما يعبّر عنه في الفقه بالإجازة.

[1] الصحاح 6: 2493، 2494. لسان العرب 13: 130.
[2] المعجم الوسيط 2: 875.
[3] محيط المحيط: 854.
[4] معجم الفروق اللغوية: 33.
[5] لسان العرب 1: 105.
[6] انظر: معجم الفروق اللغوية: 33.
[7] معجم لغة الفقهاء: 148.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست