responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 246
كإحراقها فقد أوجب المحقّق النجفي إتلافها أيضاً؛ حسماً لمادّة الفساد، وحكم بعدم الضمان [1].
وقال السيّد الخوئي بالنسبة إلى آلات القمار: «... بل من الوظائف اللازمة كسرها وإتلافها حسماً لمادّة الفساد، وليس في ذلك ضمان بالضرورة» [2]، فإنّ عطف الإتلاف على الكسر ربّما يستفاد منه إتلاف المادّة.
وكلامه مطلق، أي سواء توقّف النهي عن المنكر على إتلاف المادّة أو لا، ويحتمل أن يكون مقيّداً بصورة التوقّف، فيكون كلامه مثل كلام المحقّق النجفي.
وأمّا إذا كان المتلَف ممّا له قيمة شرعاً صورةً ومادّةً، وتوقّف دفع المنكر على إتلافه، فلابدّ من مراعاة الأهمّية؛ لأنّه من باب التزاحم، فترتفع الحرمة لو كان دفع المنكر أهمّ من التلف.
وأمّا الضمان فلم يستبعد بعض الفقهاء عدمه لو كان الإتلاف لازماً لدفع المنكر، مثل كسر كأس الفاعل، أو آلة الجرم، ونحو ذلك [3].
واحتمل المحقّق القمّي ترجيح دفع المنكر إذا وقع التزاحم بين إتلاف المال المحترم المحرّم، وبين النهي عن المنكر الواجب، إذا انحصر دفع المنكر بذلك، بل قال بلزوم إتلاف مال المقامر إذا لم ينته عن فعله المنكر، بل قال: إنّه يمنع ويُحجر عليه لو عمّمنا عنوان السفه لمثله [4].
وكذا الحكم في صورة المدافعة، فلو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل- ككسر كأسه أو سكّينه- فلا ضمان على الآمر والناهي؛ لأنّ مقتضى جواز هذا النوع من التصرّفات عدم الضمان، وأمّا لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الآمر والناهي من قبل المرتكب كان ضامناً وعاصياً؛ لشمول أدلّة الضمان لهذه الموارد، ولأنّ المفروض عدم جواز تصرّف الفاعل في أموال الآمر والناهي، فمقتضى القاعدة هو الضمان [5].
(انظر: إتلاف، ضمان)

[1] جواهر الكلام 22: 27.
[2] مصباح الفقاهة 1: 155.
[3] تحرير الوسيلة 1: 441، م 5.
[4] جامع الشتات 1: 423- 424.
[5] تحرير الوسيلة 1: 441، م 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست