responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 232
في أمواله- كفرشه وفراشه- جاز لو كان المنكر من الامور المهمّة التي لا يرضى المولى بخلافه كيف ماكان كقتل النفس المحترمة؛ لأنّ الشارع راض بكلّ ما يكون ملازماً لها، فيجب دفع هذا المنكر ولو كان مستلزماً للدخول في داره أو التصرّف في أمواله، وفي غير ذلك إشكال وإن لا يبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات، وهي المراتب اليسيرة من التصرّفات المالية في دفع المنكرات العظيمة [1].
ولعلّ المتوقّفين في مسألة الجرح والقتل يتوقّفون هنا في مسألة التصرّف في أموال المأمور والمنهي للملاك عينه، فتكون مثل هذه المرتبة مشروطة بنظر الحاكم على قانون التزاحم أو ضمن نطاق ولايته الثابتة له.
الأمر الثالث: لو لم يحصل دفع المنكر إلّا بنحو من الضيق والتحريج على الفاعل فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعياً للأيسر فالأيسر؛ لأنّ المقدار الأيسر فالأيسر هو المقدار اللازم للنهي عن المنكر، والزائد لا دليل على جوازه [2].
لزوم التدرّج في الأمر والنهي (مراعاة الأيسر فالأيسر):
المشهور [3] بين الفقهاء وجوب مراعاة الترتيب بين المراتب الثلاث، فالمرتبة التالية لا تجب إلّابعد عدم تأثير سابقتها، فلو وقع المنكر أو ارتفع المعروف وجب أوّلًا إنكارهما بالقلب بإظهار الكراهية، فإن لم يؤثّر انتقل إلى اللسان، فإن لم يؤثّر انتقل إلى اليد، وعليه عمدة الفقهاء [4]، بل ادّعي عدم وجدان الخلاف في ذلك [5].
قال المحقّق الحلّي: «ويجب دفع المنكر بالقلب أوّلًا، كما إذا عرف أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهة، وكذا إن عرف أنّ ذلك لا يكفي وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر وجب واقتصر عليه.

[1] انظر: تحرير الوسيلة 1: 440، م 4.
[2] انظر: تحرير الوسيلة 1: 441، م 9.
[3] المنهاج (الحكيم) 1: 490. المنهاج (الخوئي) 1: 352.
[4] الهداية: 57. المقنعة: 809. المراسم: 260. الجامع للشرائع: 243. القواعد 1: 525. الدروس 2: 47. المسالك 3: 104- 105. مجمع الفائدة 7: 541. تحرير الوسيلة 1: 437.
[5] جواهر الكلام 21: 378.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست