responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 225
الأوّل، بل قد تتداخل وقد تقدّم الثانية على الاولى ليسرها مع تأثير المرتبتين معاً، وهكذا.
ولعلّه لهذا جعل بعض الفقهاء المرتبتين الاولى والثانية بحكم المرتبة الواحدة [1].
المرتبة الثالثة- الإنكار باليد ومراحله:
إذا لم يؤثّر الأمر والنهي بالقلب واللسان انتقل إلى الإنكار باليد، وهو أن يؤدّب فاعله بضرب من التأديب والردع، كأن يضربه بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية [2].
ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوبه [3]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [4]؛ وذلك للنصوص المستفيضة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
منها: قول أمير المؤمنين عليه السلام: «من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميّت بين الأحياء» [5].
ومنها: ما روي عن الإمام الحسن بن عليّ العسكري عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- في حديث- قال: «لقد أوحى اللَّه إلى جبرئيل وأمره أن يخسف ببلد يشتمل على الكفّار والفجّار، فقال جبرئيل: يا ربِّ، أخسف بهم إلّابفلان الزاهد ليعرف ماذا يأمره اللَّه فيه، فقال:
اخسف بفلان قبلهم! فسأل ربَّه، فقال:
يا ربِّ، عرِّفني لم ذلك وهو زاهد عابد؟
قال: مكّنت له وأقدرته فهو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وكان يتوفّر على حبّهم في غضبي، فقالوا:
يا رسول اللَّه، فكيف بنا ونحن لا نقدر على إنكار ما نشاهده من منكركم؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر أو ليعمَّنَّكم عذاب اللَّه، ثمّ قال:
من رأى منكم منكراً فلينكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم اللَّه من‌
[1] المنهاج (الحكيم) 1: 489، تعليقة الشهيد الصدر.
[2] النهاية: 300. جواهر الكلام 21: 380. تحرير الوسيلة 1: 440.
[3] المقنعة: 809. النهاية: 300. القواعد 1: 525. المنهاج (الحكيم) 1: 490، م 6. تحرير الوسيلة 1: 440، م 1.
[4] جواهر الكلام 21: 377.
[5] الوسائل 16: 132، ب 3 من الأمر والنهي، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست