responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 221
الذي لا مدخليّة له في الأمر بالمعروف، بل لا قائل بوجوبه. نعم، إظهار الكراهة والهجر ونحوهما دالّان على طلب الفعل أو الترك، ومن هنا قلنا: إنّه لابدّ من ضميمة في الإنكار بالقلب يكون بها داخلًا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلّاأنّه بهذا المعنى مشروط أيضاً بتجويز التأثير وبعدم الضرر» [1].
وعليه فالإنكار القلبي بمعنى الاعتقاد ونحوه ليس من الأمر بالمعروف- بل وكذا عدم الرضا أو البغض أو نحو ذلك ممّا هو في القلب من دون إظهار منه- وإن كان واجباً في نفسه، وأمّا الإظهار ونحوه فهو منه؛ لدلالته على طلب الفعل أو الترك [2].
المرتبة الثانية- الإنكار باللسان:
لو لم يؤثّر الإنكار بالقلب انتقل إلى الإنكار باللسان مشروطاً بما سبق من الشرائط، كما صرّح به الفقهاء [3]، بل قد نفي عنه الخلاف [4].
والإنكار باللسان أن يدعو الناس إلى المعروف ويعدّهم على فعله بالمدح والثواب، ويزجرهم ويحذّرهم في الإخلال به من التوبيخ والعقاب كما صرّحوا بذلك في كلماتهم [5].
قال الشيخ الطوسي: «يكون الإنكار باللسان بالوعظ والإنذار والتخويف من فعله بالعقاب والذّم» [6].
وقال الشهيد الأوّل: «وطريق الأمر والنهي التدرّج، فالإعراض، ثمّ الكلام الليّن، ثمّ الخشن، ثمّ الأخشن» [7].
لكن ذكر بعض الفقهاء أنّ الأمر والنهي في مرتبة اللسان مولويّان من قبل الآمر
[1] جواهر الكلام 21: 376.
[2] جواهر الكلام 21: 377. وانظر: التنقيح الرائع 1: 593- 594.
[3] انظر: المقنعة: 809. النهاية: 299. المراسم: 260. المهذب 1: 341. الوسيلة: 207. الجامع للشرائع: 243. التذكرة 9: 444. الدروس 2: 47. مجمع الفائدة 7: 542. تحرير الوسيلة 1: 438. المنهاج (الخوئي) 1: 352.
[4] جواهر الكلام 21: 377.
[5] النهاية: 299. المهذب 1: 341. الجامع للشرائع: 243. وانظر: المنهاج (الحكيم) 1: 489. المنهاج (الخوئي) 1: 352.
[6] النهاية: 300.
[7] الدروس 2: 47. وانظر: القواعد 1: 525. الروضة 2: 416.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست