responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 215
المصير إلى البراءة، ولكن في الجواهر: أنّ ظاهر الأصحاب إلحاق الظن بالضرر باليقين، وقوّى إلحاق مطلق الخوف واستبعد عدم مساعدة العقل عليه كما توهّم. وعليه فيحتاج إثباته إلى دليل متيقّن، فإن كان في البين إجماع- ولو بتسرية مناط خوف الضرر من باب الوضوء والصوم وأمثالهما إلى المقام- فهو، وإلّا فللنظر فيه مجال» [1].
5- شروط الوجوب والجواز:
الشروط المتقدّمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعضها شروط للوجوب وبعضها شروط للجواز، بحيث يحرم الأمر والنهي مع عدمها:
أ- أمّا شروط الآمر والناهي، فمن الواضح أنّ التكليف والإسلام شروط للوجوب على تقدير الالتزام بها، وأمّا العدالة فهي عند القائل بها شرط وجوب، بل قد يفهم كونها شرط جواز بناءً على الأخذ ببعض الأدلّة الناهية عن الأمر والنهي مع ترك الائتمار والانتهاء، إلّاأنّه لا يظهر من كلمات الآخذين بهذا الشرط أنّه شرط جواز.
وأمّا العلم بالمعروف والمنكر فظاهرهم أنّه شرط وجوب، وهو كذلك، إلّاإذا قيل بأنّ مدركه إذا كان احتمال الأمر بالمنكر والنهي عن الوجوب فقد يقال بالحرمة مع عدم العلم، إلّاأنّ الصحيح أنّه دوران بين محذورين فيثبت الترخيص.
ب- وأمّا شروط المأمور والمنهي، فشرط التكليف من شروط الوجوب لجواز أمر غير المكلّف بفعل الخير والمعروف، وأمّا تنجّز الفعل عليه وعدم العذر فظاهر بعض الكلمات كونه شرطاً للوجوب- كما تقدّم- فيما ظاهر كلمات اخرى أنّه شرط للجواز، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الأمر.
وأمّا شرط الإصرار فظاهرهم أنّه شرط وجوب لا جواز، كما هو واضح.
ج- وأمّا شروط محلّ الأمر والنهي فمن الواضح أنّ كون المعروف معروفاً والمنكر منكراً شرط للوجوب، بل للجواز في بعض الموارد، فإنّه إذا كان لم يكن المعروف معروفاً بل كان منكراً لم يجز الأمر به.

[1] شرح التبصرة 4: 454.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست