responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 208
كان مورد الأمر أو النهي أهم من مورد الإجازة.
وقد تعرّض الإمام الخميني لهذه المسألة واستوجه الإجازة [1].
ومثله ما لو توقّف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم أو ترك واجب، أو على تبديل الأمر بالمهم [2].
ب- انتفاء المفسدة وعدم الضرر:
ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يكون في الإنكار ضرر أو مفسدة، كما نبّه على ذلك غير واحدٍ من الفقهاء [3]، بل صرّح بعضهم بعدم الخلاف فيه [4].
والمراد بالمفسدة مطلق الضرر الأعم من الضرر بالنفس أو بالمال أو بالعرض، في نفسه أو في غيره، في الحال أو المستقبل، فلو علم أو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى عرضه أو إلى أحد من المسلمين في العاجل أو الآجل، سقط الوجوب.
قال الإمام الخميني: «لو خاف على ماله- بل علم توجّه الضرر المالي عليه- فإن لم يبلغ إلى الحرج والشدّة عليه فالظاهر عدم حرمته، ومع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة» [5].
بل إنّ عنوان المفسدة أعم من عنوان الضرر هنا؛ ولهذا نلاحظ تعبير بعض الفقهاء بالمفسدة كالحلبي [6]؛ إذ قد تكون المفسدة راجعةً إلى الإسلام نفسه وحيثيته ومكانته، فلا تنحصر المفسدة بمفهوم الضرر الشخصي، بل تستوعب المفاسد الاجتماعية والعامة؛ ومن هنا قدّم الفقهاء اموراً اخرى على الأمر والنهي نتيجة تزاحم المصالح والمفاسد بالمعنى الأعم.

[1] تحرير الوسيلة 1: 429، م 7.
[2] تحرير الوسيلة 1: 430، م 12.
[3] المقنعة: 809. مصباح المتهجد: 786. المراسم: 260. الوسيلة: 207. السرائر 2: 23. الشرائع 1: 342. التحرير 2: 241. الروضة 2: 415. مجمع الفائدة 7: 538. جواهر الكلام 21: 371. تحرير الوسيلة 1: 433.
[4] الذخيرة في علم الكلام: 558. مجمع الفائدة 7: 539. جواهر الكلام 21: 371. جامع المدارك 5: 404.
[5] تحرير الوسيلة 1: 433، م 4.
[6] انظر: الكافي في الفقه: 265.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست