responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 199
إلّاأنّ الصحيح أنّ هناك فرقاً بين مسألتين:
الاولى: حرمة التجسّس لمعرفة فعل المنكر وترك المعروف، بقصد الأمر والنهي، وهذا مشمول لعمومات حرمة التجسّس مع عدم شمول أدلّة الأمر والنهي لمثل هذه المقدّمات العلمية التي يحرز من خلالها الآمر والناهي تحقّق الموضوع في هذا المورد أو ذاك.
الثانية: وجوب الأمر والنهي على تقدير العلم بالمعصية ولو عن طريق التجسّس المحرّم، وهذه لا ينبغي الشكّ في شمول الإطلاقات لها لإثبات الوجوب ما لم يلزم محذور آخر، فليس ظهور المنكر شرطاً في تعلّق الأمر والنهي.
4- شروط الأمر والنهي:
ذكر الفقهاء عدّة شروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أضاف إلى ما تعارف منها الشيخ جعفر كاشف الغطاء شروطاً اخرى لا تختصّ بالمقام، بل ترجع إمّا إلى حقيقة الواجب الكفائي المشروط بعدم قيام الغير به، أو عدم تقدّم خطاب منه أو من غيره يظن تأثيره، أو إلى مطلق ما يتوقّف على التفاهم كفهم المأمور مراد الآمر وغيرها [1].
ولهذا نترك هذه الشروط ونركّز على الشروط المعروفة بينهم والخاصة بالأمر والنهي هنا، وهي:
أ- احتمال التأثير:
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحتمل الآمر أو الناهي تأثير أمره ونهيه في المأمور أو المنهي [2]، فلو علم أنّه لا يؤثّر لم يجب وتسقط وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد نفى المحقّق النجفي الخلاف عنه [3]، بل في ظاهر كلمات العلّامة الحلّي الإجماع عليه [4]؛ لأنّ الغرض من إيجاب‌
[1] انظر: كشف الغطاء 4: 429.
[2] انظر: المقنعة: 809. الاقتصاد: 238- 239. الوسيلة: 207. السرائر 2: 23. الشرائع 1: 342. التحرير 2: 241. الروضة 2: 415. مجمع الفائدة 7: 536. كشف الغطاء 4: 429. جواهر الكلام 21: 367. تحرير الوسيلة 1: 429.
[3] جواهر الكلام 21: 367.
[4] المنتهى 2: 993 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست