responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 197
بارتفاعه، بل يكون ممّا يتوقّف الواجب عليه أحياناً، ومع عدم تحقّقه فقد يسقط الوجوب؛ لاصطدامه بمانع شرعي، فيكون داخلًا تحت شرط القدرة أو لا يسقط ويبقى على وجوبه ويسقط الحكم الآخر لو كان ملاك الأمر أو النهي أهمّ من ملاك المسّ والنظر، فإنّ المسألة تكون من باب التزاحم على رأي، ويكون المسّ والنظر من مقدّماته المحرّمة، ومثاله ما لو استلزم النهي عن المنكر لمس الأجنبي كدفع المرأة عن رجل يريد الزنا بها.
وعلى رأي آخر تكون من باب التعارض فيرجع إلى التقييد، وستأتي الإشارة إليه في عدم ترتّب المفسدة في الأمر.
3- شروط محلّ الأمر والنهي:
يشترط في ما يتعلّق به الأمر والنهي عدّة شروط مستبطنة أو مصرّح بها في كلمات الفقهاء، وهي كما يلي:
أ- معروفيّة المعروف ومنكريّة المنكر:
لا إشكال في تعلّق الأمر بما هو معروف شرعاً والنهي بما هو محظور الوقوع شرعاً حسب ما تقدّم.
أمّا المعروف عقلًا فقط والمنكر كذلك فقد أشرنا سابقاً إليه، مثل وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بناءً على كونه عقلياً فقط، وقد ذكرنا أنّ بعض الفقهاء ذهب إلى شمول أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أيضاً، وليس بالبعيد؛ إمّا لقانون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فيعود المورد شرعياً، أو لأنّ الأحكام العقلية تكون بلحاظ الأغراض والمقاصد الشرعية كباب الاحتياط، فيكون منشؤها قوّة المحركية في التكاليف الشرعية، وأدلّة الأمر والنهي شاملة لذلك لصدق المعروف والمنكر حينئذٍ.
ولا فرق في المنكر بين الصغيرة والكبيرة، وهو ظاهر إطلاق النصوص والفتاوى كما صرّح به الإمام الخميني [1]؛ وذلك لأنّ المنكر ينطبق على فعل الكبيرة والصغيرة، فإنّ كشف العورة في الحمّام والخلوة بالأجنبية وإتباع النظر إلى النسوة الأجنبيات- مثلًا- يجب النهي عنه، مع أنّ كلّ ذلك من الصغائر.

[1] تحرير الوسيلة 1: 427، م 14.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست