responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 194
وذهب بعضهم إلى عدم السقوط حينئذٍ [1].
قال الشهيد الثاني: «إنّ الأمارة علامة ضعيفة يشكل معها سقوط الواجب المعلوم» [2]؛ ولعلّ وجهه استصحاب بقاء الموضوع أو الحكم.
وأمّا مع الشكّ في كون الفاعل مصرّاً فأصالة عدم كونه من العاصين تقتضي عدم جواز مثل هذا الهتك المحتمل في حقّه.
فما لم يحرز في حقّه كونه من العصاة لا يكاد يجوز نهيه وهتكه، ولازمه إناطة جواز الإنكار عليه بالأمارة على كونه عاصياً [3].
هذا كلّه بالنسبة إلى من ارتكب المنكر أو ترك المعروف وهو قاصد للاستمرار، أمّا من لم يصدر منه المنكر أو لم يترك المعروف بعدُ لكنّه قاصد له، فهل يجب أمره ونهيه أو لا؟
قال الإمام الخميني: «لو ظهر من حاله علماً أو اطمئناناً أو بطريق معتبر أنّه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن فالظاهر وجوب نهيه» [4].
وقال السيّد الخوئي: «أمّا من يريد ترك المعروف، أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وإن لم يكن قاصداً إلّاالمخالفة مرّة واحدة» [5].
ودليلهم أنّ الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم وقوع المنكر وارتفاع المعروف بلا فرق بين الاستمرار والابتداء، فيشمل ما لو علم أنّه سيفعل المنكر ويترك المعروف.
بل ذكر بعض الفقهاء المعاصرين أنّ الموضوع هنا تام فيكون الحكم فعلياً [6].
آثار متّصلة بشرط الإصرار:
ثمّ إنّه قد يترّتب على شرطيّة الإصرار فروع، وهي:
1- لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر
[1] انظر مجمع الفائده 7 538 كفايه الاحكام 1 405 جواهر الكلام 21 370
[2] المسالك 3 370
[3] شرح التبصره 4 452.
[4] تحرير الوسيلة 1: 432، م 6.
[5] المنهاج (الخوئي) 1: 351.
[6] مباني المنهاج 7: 149.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست