responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 187
على الإجمال على الكلّ- يجب عليه التعلّم على التفصيل؛ لتحصيل الغرض، وهو نادر» [1].
هذا، ولا فرق في المعروف والمنكر بين أن يكونا علما للآمر والناهي بالقطع والعلم الوجداني، أو بالظن المعتبر من قبل الشارع، أو بمقتضى الأصل العملي، أو حصل العلم بالاجتهاد أو بالتقليد، كما نبّه على ذلك الإمام الخميني [2].
والدليل على ذلك أنّ جميع هذا حجّة يلزم العمل به ويعاقب على مخالفته.
2- شروط المأمور والمنهي:
تتعدّد شروط المأمور والمنهي التي تعرّض لها الفقهاء، وهي كما يلي:
أ- التكليف:
لم يتعرّض أكثر الفقهاء لهذا الشرط، ولعلّه لوضوحه؛ بداهة أنّه مع عدم التكليف المدلول عليه بمثل حديث رفع القلم [3]، كيف يعقل الإلزام بالأمر والنهي؟! كما صرّح به بعض الفقهاء [4]، فلا يجب الأمر والنهي بالنسبة إلى الصغير والمجنون وغيرهما من غير المكلّفين.
وقد يستدلّ له أيضاً بأنّ المقصود الأمر بالواجب والنهي عن المحرّم، ولا واجب ولا محرّم بالنسبة إلى غير المكلّف [5].
واستثنى الإمام الخميني من ذلك ما لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً، فحينئذٍ يجب على المكلّف منع غير المكلّف عن إيجاده [6].
وفي مقابل ذلك ذهب بعضهم إلى عدم اشتراط التكليف فيهما.
قال المحقّق الراوندي: «فإن قيل: فمن يؤمر وينهى؟ قيل: كل مكلّف، وغير المكلّف إذا همّ بضرر غيره منع كالصبيان والمجانين» [7].

[1] مجمع الفائدة 7: 536.
[2] تحرير الوسيلة 1: 427، م 1.
[3] الوسائل 1: 45، ب 4 من مقدّمة العبادات، ح 11.
[4] انظر: جواهر الكلام 21: 374.
[5] جواهر الكلام 21: 374.
[6] تحرير الوسيلة 1: 436، م 21.
[7] فقه القرآن 1: 359.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست