responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 185
الثانيين وغيرهما [1]، فهو عندهما كأمر المحدث بالصلاة، فيجب عليه تحصيل الطهارة ثمّ الصلاة، فيؤمر الجاهل هنا بالمعروف، وعليه أن يحصّل شرطه، وهو معرفة المعروف والمنكر؛ ليتمكّن من أداء الواجب وامتثاله، وبهذا يرجع العلم بالمعروف والمنكر إلى شرط الواجب دون الوجوب.
واستدلّ على ذلك بأنّ من علم أنّ زيداً قد صدر منه فعل منكر أو ترك معروفاً- في الجملة بنحو شهادة عدلين- ولا يعلم المعروف والمنكر يتعلّق به وجوب الأمر والنهي أيضاً، ولكن يجب عليه تعلّم ما يتمكّن معه من الأمر والنهي، كما يتعلّق بالمحدّث وجوب الصلاة، ويجب عليه تحصيل شروطها. والأصل في ذلك أنّه لا دليل يدلّ على‌ اشتراط الوجوب بهذا الأمر الواقع، بخلاف غيره. وتقييد الأمر المطلق بشي‌ء ليصير الواجب مشروطاً بالنسبة إلى ذلك الشي‌ء يتوقّف على الدليل، وهو منتف [2].
وأوضح منه ما ذكره الشهيد الثاني، حيث قال: «وقد يناقش في اعتبار الشرط الأوّل؛ نظراً إلى أنّ عدم العلم بالمعروف والمنكر لا ينافي تعلّق الوجوب بمن لم يعلم، وإنّما ينافيه نفس الأمر والنهي؛ حذراً من الوقوع في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وحينئذٍ فيجب على من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف... أن يتعلّم ما يصحّ معه الأمر والنهي، ثمّ يأمر أو ينهى، كما يتعلّق بالمحدث وجوب الصلاة، ويجب عليه تحصيل شروطها.
وحينئذٍ فلا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل ونهيه حالة جهله، وبين وجوبهما عليه، كما يجب الصلاة على المحدث والكافر، ولا يصحّ منهما على تلك الحالة» [3].
وقد حاول المحقّق النجفي أن يذكر وجهاً للردّ على هذا الكلام، واشتراط العلم يمكن أن يريد به أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من الواجبات التي تتوقّف على إعداد مقدّمات لامتثالها،
[1] جامع المقاصد 3: 486. المسالك 3: 101. مباني المنهاج 7: 147.
[2] جامع المقاصد 3: 486.
[3] المسالك 3: 101- 102.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست