responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 182
من هنا صرّح جملة من الفقهاء بعدم اعتبار العدالة [1]، فلا يشترط في الآمر والناهي العدالة، أو كونه آتياً بما أمر به وتاركاً لما نهى عنه؛ لأنّه لا يسقط بترك أحد الواجبين الواجب الآخر بعد عدم وجود دليل على ترابطهما ثبوتاً أو سقوطاً.
واستدلّ له- أيضاً- بأنّه مخالف لإطلاق ما دلّ على الأمر بهما كتاباً وسنةً وإجماعاً من غير اشتراط للعدالة [2]، بعد عدم تمامية ما تقدّم من أدلّة الاشتراط إمّا سنداً أو دلالةً، فأدلّة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شاملة للعادل والفاسق.
وبأنّه لو شرط ذلك لاقتضى عدم وجوب الأمر والنهي إلّاعلى المعصوم ومن لم يقع منه من حين بلوغه أو حين توبته ذنب صغير ولا كبير، فينسدّ باب الحسبة بالكلّية [3]. وإن أمكن النقاش في هذا الإشكال بالتفريق بين العصمة والعدالة.
وبما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قيل له: لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كلّه، ولا ننهى عن المنكر حتى ننتهي عنه كلّه؟
فقال: «لا، بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كلّه، وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كلّه» [4].
د- العلم بالمعروف والمنكر:
صرّح كثير من الفقهاء بأنّه يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعلم الآمر أو الناهي المعروف معروفاً والمنكر منكراً، وأنّ الذي يرتكبه الفاعل منكر، أو ما يتركه معروف [5]، وهو المشهور [6]، بل نفى العلّامة الحلّي عنه الخلاف [7]؛ وذلك للأمن من الغلط في‌
[1] كنز العرفان 1: 408. الأربعون حديثاً (البهائي): 217. المفاتيح 2: 55. تحرير الوسيلة 1: 436، م 20. المنهاج (الخوئي) 1: 352، م 1272. مباني المنهاج 7: 154.
[2] جواهر الكلام 21: 374.
[3] الأربعون حديثاً (البهائي): 218. التحفة السنيّة 3: 19.
[4] الوسائل 16: 151، ب 10 من الأمر والنهي، ح 10.
[5] الاقتصاد: 238. الوسيلة: 207. السرائر 2: 23. الشرائع 1: 342. التحرير 2: 238- 239. الروضة 2: 414. مجمع الفائدة 7: 535. جواهر الكلام 21: 366. تحرير الوسيلة 1: 427. المنهاج (الخوئي) 1: 351.
[6] شرح التبصرة 4: 447.
[7] المنتهى 2: 993 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست